____________________
الجنب يسوغ له أن يتيمم أو يتوضأ ويصلي إماما لأن الطهارة الترابية كالطهارة المائية وقد أثبت الطهور للتراب في هذه الصحيحة وليس في ذلك دلالة على انحصار الطهور به بل هو مصداق من مصاديقه وهو نظير قولنا: الطهارة الترابية كالطهارة المائية فهل نريد بذلك خصوص التيمم بالتراب أو بكل ما يصح التيمم به، إذن لا يمكن الاستدلال بها على تخصيص ما يتيمم به بالتراب.
وبعبارة أخرى: فإن الصحيحة بحسب السؤال ناظرة إلى أنه هل يجوز للجنب أن يؤم غيره من المتطهرين إذا تيمم أو توضأ؟ والجواب ناظر إلى أن الطهارة الترابية كالمائية ولا دلالة لها على حصر التيمم بالتراب.
وتعبيرها " جعل التراب طهورا " مثل تعبيرنا اليوم " الطهارة الترابية " إذ لا نظر لنا في هذا التعبير إلى انحصار التيمم بالتراب بل التعبير بذلك ناظر أو ناشئ من كثرة التراب، وعليه فالتعبير عادى لا إشعار فيه بالحصر فضلا عن الدلالة.
" ومنها " صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فإن ذلك توسيع من الله عز وجل " قال: " فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " (1).
نظرا إلى قوله " ليس فيها تراب " فإنه لم يفرض في الانتقال إلى أجف موضع انعدام غير التراب من أجزاء الأرض فلو كان يسوغ التيمم بمطلق وجه الأرض للزم فرض عدم غير التراب.
وبعبارة أخرى: فإن الصحيحة بحسب السؤال ناظرة إلى أنه هل يجوز للجنب أن يؤم غيره من المتطهرين إذا تيمم أو توضأ؟ والجواب ناظر إلى أن الطهارة الترابية كالمائية ولا دلالة لها على حصر التيمم بالتراب.
وتعبيرها " جعل التراب طهورا " مثل تعبيرنا اليوم " الطهارة الترابية " إذ لا نظر لنا في هذا التعبير إلى انحصار التيمم بالتراب بل التعبير بذلك ناظر أو ناشئ من كثرة التراب، وعليه فالتعبير عادى لا إشعار فيه بالحصر فضلا عن الدلالة.
" ومنها " صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فإن ذلك توسيع من الله عز وجل " قال: " فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " (1).
نظرا إلى قوله " ليس فيها تراب " فإنه لم يفرض في الانتقال إلى أجف موضع انعدام غير التراب من أجزاء الأرض فلو كان يسوغ التيمم بمطلق وجه الأرض للزم فرض عدم غير التراب.