____________________
وأما إذا كان بعد الركوع فقد استشكل (قده) في إلحاق ارتفاع بقية الأعذار المسوغة للتيمم بوجدان الماء، ولعله من جهة أن الحكم بعدم البطلان إذا وجد الماء بعد الركوع حكم على خلاف القاعدة فإنها تقتضي البطلان مطلقا، وإنما خرجنا عنها في خصوص وجدان الماء بعد الركوع بالنصوص ويبقى ارتفاع بقية الأعذار مشمولا للقاعدة.
ولكن الصحيح هو الالحاق وذلك:
أما (أولا): لما قدمناه من أن المراد من وجدان الماء وفقدانه هو التمكن من استعماله الأعم من التمكن العقلي والشرعي وعدمه.
ومن هنا قلنا أن المراد بإصابة الماء في الأخبار هو التمكن من استعماله في مقابل عدم الوجدان في الآية المباركة الذي هو بمعنى عدم التمكن من استعمال الماء.
وأما (ثانيا): وهو العمدة، فلأجل التعليل الوارد في الصحيحة المتقدمة لزرارة وهو قوله (ع): " لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم " (1) وقد قدمنا أنه حكم كبروي، ومقتضى كليته:
أن كل من دخل في صلاته متطهرا بتيمم يمضي في صلاته ولا أثر لارتفاع العذر في أثنائها، نعم خرجنا عن إطلاقه فيما إذا ارتفع العذر قبل الركوع بالأخبار المتقدمة.
وأما بعده فمقتضى التعليل: عدم الفرق بين وجدان الماء وارتفاع غيره من الأعذار.
ولكن الصحيح هو الالحاق وذلك:
أما (أولا): لما قدمناه من أن المراد من وجدان الماء وفقدانه هو التمكن من استعماله الأعم من التمكن العقلي والشرعي وعدمه.
ومن هنا قلنا أن المراد بإصابة الماء في الأخبار هو التمكن من استعماله في مقابل عدم الوجدان في الآية المباركة الذي هو بمعنى عدم التمكن من استعمال الماء.
وأما (ثانيا): وهو العمدة، فلأجل التعليل الوارد في الصحيحة المتقدمة لزرارة وهو قوله (ع): " لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم " (1) وقد قدمنا أنه حكم كبروي، ومقتضى كليته:
أن كل من دخل في صلاته متطهرا بتيمم يمضي في صلاته ولا أثر لارتفاع العذر في أثنائها، نعم خرجنا عن إطلاقه فيما إذا ارتفع العذر قبل الركوع بالأخبار المتقدمة.
وأما بعده فمقتضى التعليل: عدم الفرق بين وجدان الماء وارتفاع غيره من الأعذار.