____________________
لكن الصحيح هو ذلك وليس هذا إلا للأولوية القطعية بيانه:
أن النصوص دلتنا على وجوب بذل المال بإزاء الماء فيما إذا استلزم ترك البذل فوات الطهارة المائية وإن تمكن المكلف من الصلاة بالطهارة الترابية - أي المرتبة النازلة من الطهارة - وهذا يدلنا على وجوب الشراء وبذل الماء بإزاء التراب أو غيره مما يتيمم به بالأولوية لأن ترك البذل حينئذ يستلزم فوات أصل الصلاة فلو وجب البذل أو الشراء عند استلزام تركهما الصلاة مع الوضوء مع التمكن من أصلهما وجب الشراء والبذل عند استلزام تركهما أصل الصلاة بالأولوية القطعية كما في المقام لأنه لو لم يشتر التراب مثلا دخل في موضوع فاقد الطهورين وتسقط عنه الصلاة لعدم تمكنه من الطهارة.
تقديم ما غباره أزيد:
(1) إن أراد بقوله هذا وجوب تقديم ما غباره أزيد فهو تناقض ظاهر لأن ما تقدم منه إنما هو الاحتياط بتقديم ما غباره أزيد لا الفتوى بالوجوب ولا تجتمع الفتوى مع الاحتياط.
وإن أراد بذلك بيان كيفية التقديم وإن ما غباره أزيد يقدم على الكيفية المتقدمة - أي الاحتياط - فهو صحيح هذا أمر لا بعد
أن النصوص دلتنا على وجوب بذل المال بإزاء الماء فيما إذا استلزم ترك البذل فوات الطهارة المائية وإن تمكن المكلف من الصلاة بالطهارة الترابية - أي المرتبة النازلة من الطهارة - وهذا يدلنا على وجوب الشراء وبذل الماء بإزاء التراب أو غيره مما يتيمم به بالأولوية لأن ترك البذل حينئذ يستلزم فوات أصل الصلاة فلو وجب البذل أو الشراء عند استلزام تركهما الصلاة مع الوضوء مع التمكن من أصلهما وجب الشراء والبذل عند استلزام تركهما أصل الصلاة بالأولوية القطعية كما في المقام لأنه لو لم يشتر التراب مثلا دخل في موضوع فاقد الطهورين وتسقط عنه الصلاة لعدم تمكنه من الطهارة.
تقديم ما غباره أزيد:
(1) إن أراد بقوله هذا وجوب تقديم ما غباره أزيد فهو تناقض ظاهر لأن ما تقدم منه إنما هو الاحتياط بتقديم ما غباره أزيد لا الفتوى بالوجوب ولا تجتمع الفتوى مع الاحتياط.
وإن أراد بذلك بيان كيفية التقديم وإن ما غباره أزيد يقدم على الكيفية المتقدمة - أي الاحتياط - فهو صحيح هذا أمر لا بعد