كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ١٠ - الصفحة ٤٨
وأما بعده فلا يجوز على الأقوى (1) كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالزخرف والآجر وإن كان مسحوقا مثل التراب.
____________________
لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض (1).
و" منها ": موثقته الأخرى المروية في الوسائل بعد موثقته المتقدمة (2) وهي تدلنا على أن المطهر عند فقدان الماء مطلق وجه الأرض لا أنه خصوص التراب حتى يكون المكلف عند عدم تمكنه من التراب فاقد الطهورين، ومع ذلك ينبغي مراعاة الاحتياط واختيار التراب للتيمم به.
هذا تمام الكلام في عدم اختصاص التيمم بالتراب وجوازه بمطلق وجه الأرض حتى مع الاختيار.
التسوية بين الطين المطبوخ وغيره:
(1) لا فرق في جواز التيمم على حجر الجص والنورة والطين بين قبل الاحراق والطبخ وبعدهما وذلك لأنها من أجزاء الأرض.
وقد قدمنا أن الصحيح جواز التيمم بمطلق وجه الأرض ومن المعلوم

(1) الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 4.
(٤٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، التيمّم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 52 53 55 56 57 ... » »»
الفهرست