____________________
اختيار التراب أو الرمل ونحوهما مما فيه علوق وحيث إن اعتبار العلوق مشروط بالتمكن منه فإذا لم يتمكن منه يجوز التيمم بالحجر لأنه جسم متصلب لا علوق فيه.
وهذا تفصيل متين على تقدير اعتبار العلوق كما يأتي في محله.
وأما التفصيل الأول فهو مما لا دليل عليه وذلك لأنا إن استفدنا من الآية المباركة والروايات أن التيمم لا بد أن يكون بالأرض ترابا كان أو حجرا أو غيرهما فلا بد من الالتزام بجواز التيمم بمطلق وجه الأرض كما عليه المشهور -. وإن استفدنا منهما أن التيمم مختص بالتراب الخالص بأن فسرنا الصعيد به - فلا بد من الالتزام بعدم جوازه بالحجر والرمل ونحوهما، نعم ورد الأمر بالتيمم بالثوب (1) المغبر أو لبد (2) السرج وأما في الحجر والرمل فلا أمر.
إذن لا موقع للتفصيل بين الاختيار والاضطرار، وتخصيص ما يتيمم به بالتراب على الأول دون الثاني بل العمدة هو القولان الأولان في تفسير الصعيد وأنه هل هو مطلق وجه الأرض أو هو التراب بحيث لولاه كان المكلف فاقد الطهورين بلا فرق في ذلك بين الاختيار والاضطرار.
إذا عرفت ذلك فنقول: الكلام في ذلك يقع في مقامين:
" المقام الأول ": فيما يقتضيه الأصل العملي فيما لو لم نستفد أحد الوجهين من الأدلة وشككنا في جواز التيمم بغير التراب.
فنقول: حيث إن التكليف بالجامع بين التراب وغيره معلوم
وهذا تفصيل متين على تقدير اعتبار العلوق كما يأتي في محله.
وأما التفصيل الأول فهو مما لا دليل عليه وذلك لأنا إن استفدنا من الآية المباركة والروايات أن التيمم لا بد أن يكون بالأرض ترابا كان أو حجرا أو غيرهما فلا بد من الالتزام بجواز التيمم بمطلق وجه الأرض كما عليه المشهور -. وإن استفدنا منهما أن التيمم مختص بالتراب الخالص بأن فسرنا الصعيد به - فلا بد من الالتزام بعدم جوازه بالحجر والرمل ونحوهما، نعم ورد الأمر بالتيمم بالثوب (1) المغبر أو لبد (2) السرج وأما في الحجر والرمل فلا أمر.
إذن لا موقع للتفصيل بين الاختيار والاضطرار، وتخصيص ما يتيمم به بالتراب على الأول دون الثاني بل العمدة هو القولان الأولان في تفسير الصعيد وأنه هل هو مطلق وجه الأرض أو هو التراب بحيث لولاه كان المكلف فاقد الطهورين بلا فرق في ذلك بين الاختيار والاضطرار.
إذا عرفت ذلك فنقول: الكلام في ذلك يقع في مقامين:
" المقام الأول ": فيما يقتضيه الأصل العملي فيما لو لم نستفد أحد الوجهين من الأدلة وشككنا في جواز التيمم بغير التراب.
فنقول: حيث إن التكليف بالجامع بين التراب وغيره معلوم