____________________
(1) لأن المفروض أن الواجب في حقه (متعين) فالتيمم لا يقع إلا بدلا عنه بلا حاجة إلى التعيين.
اعتبار تعيين المبدل منه:
(2) لعدم التداخل في التيمم وإن ثبت ذلك في الغسل، وكذا المستحاضة التي يجب عليها (الغسل والوضوء).
(3) فإن الواجب حقائق متعددة مختلفة ولا تعيين لما يأتي بدلا عنه - عند عدم قصد التعيين - لا واقعا ولا ظاهرا فيبطل ولا بد معه من الإعادة.
وتوضيحه: أنه عند عدم تعيين المبدل منه لا يمكن أن يقع التيمم بدلا عن الجميع لعدم التداخل فيه كما عرفت، ولا يقع بدلا عن بعض دون بعض لأنه من دون ترجيح وتعيين فيقع باطلا لا محالة.
وقد يختلف أثر المبدل منه كما لو وجب عليه غسل الجنابة ووجب عليه الوضوء لسبب من أسبابه فلو تيمم بدلا عن الوضوء لم يجز له ما يجوز لغير الجنب من دخول المساجد ومس القرآن وغيرهما.
وهذا بخلاف ما لو تيمم بدلا عن الغسل وكيف كان فمع التعدد لا بد من تعيين المبدل منه ولو اجمالا كما لو قصد ما وجب عليه أولا.
اعتبار تعيين المبدل منه:
(2) لعدم التداخل في التيمم وإن ثبت ذلك في الغسل، وكذا المستحاضة التي يجب عليها (الغسل والوضوء).
(3) فإن الواجب حقائق متعددة مختلفة ولا تعيين لما يأتي بدلا عنه - عند عدم قصد التعيين - لا واقعا ولا ظاهرا فيبطل ولا بد معه من الإعادة.
وتوضيحه: أنه عند عدم تعيين المبدل منه لا يمكن أن يقع التيمم بدلا عن الجميع لعدم التداخل فيه كما عرفت، ولا يقع بدلا عن بعض دون بعض لأنه من دون ترجيح وتعيين فيقع باطلا لا محالة.
وقد يختلف أثر المبدل منه كما لو وجب عليه غسل الجنابة ووجب عليه الوضوء لسبب من أسبابه فلو تيمم بدلا عن الوضوء لم يجز له ما يجوز لغير الجنب من دخول المساجد ومس القرآن وغيرهما.
وهذا بخلاف ما لو تيمم بدلا عن الغسل وكيف كان فمع التعدد لا بد من تعيين المبدل منه ولو اجمالا كما لو قصد ما وجب عليه أولا.