وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر (2).
____________________
الثامن من المسوغات التيمم:
(1) وأن كان استعماله ممكنا عقلا، وقد قدمنا أن المراد بالوجدان في الآية الكريمة هو التمكن من استعماله عقلا وشرعا وذلك بقرينة " وإن كنتم مرضى "، ومع عدم التمكن من إحدى الجهتين ينتقل أمره إلى التيمم.
أما عند عدم التمكن عقلا فهو ظاهر.
وأما عند عدم التمكن شرعا فلأن نهي الشارع عن التصرف والاستعمال معجز مولوي عن استعماله، فهو كما إذا لم يكن متمكنا منه عقلا، وقد بين الماتن لذلك صغريين:
" إحداهما ": ما إذا كان الماء في آنية الذهب والفضة.
و" ثانيتهما ": ما إذا حرم استعمال الآنية لغصبها أو لجهة أخرى محرمة لاستعمالها (2) بل وكذلك الحال فيما إذا لم ينحصر الظرف في آنيتهما، إلا أن الظرف كان بحيث عد أخذ الماء منه وتفريغه في ظرف آخر
(1) وأن كان استعماله ممكنا عقلا، وقد قدمنا أن المراد بالوجدان في الآية الكريمة هو التمكن من استعماله عقلا وشرعا وذلك بقرينة " وإن كنتم مرضى "، ومع عدم التمكن من إحدى الجهتين ينتقل أمره إلى التيمم.
أما عند عدم التمكن عقلا فهو ظاهر.
وأما عند عدم التمكن شرعا فلأن نهي الشارع عن التصرف والاستعمال معجز مولوي عن استعماله، فهو كما إذا لم يكن متمكنا منه عقلا، وقد بين الماتن لذلك صغريين:
" إحداهما ": ما إذا كان الماء في آنية الذهب والفضة.
و" ثانيتهما ": ما إذا حرم استعمال الآنية لغصبها أو لجهة أخرى محرمة لاستعمالها (2) بل وكذلك الحال فيما إذا لم ينحصر الظرف في آنيتهما، إلا أن الظرف كان بحيث عد أخذ الماء منه وتفريغه في ظرف آخر