____________________
إذا كان باطن اليدين نجسا:
(1) تقدمت هذه المسألة سابقا إلا أنه (قده) زاد عليها في المقام أن النجاسة إذا لم يمكن إزالتها وكانت مسرية لا يمكن تجفيفها انتقل الأمر إلى ظاهر اليدين.
وتوضيح القول في ذلك: إنا قدمنا أن الطهور الذي تتوقف الصلاة عليه بمعنى الماء والتراب وهو مما لا بد أن يكون ظاهرا لأنه بمعنى ما يتطهر به.
وعليه إن قلنا بكفاية كون التراب طاهرا في نفسه قبل ضرب اليد عليه وإن كان يتنجس التراب بالضرب عليه لأنه يصدق عليه أنه صعيد طيب قد قصدناه كما هو معنى قوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " (1) فلا موجب للانتقال إلى ظاهر اليدين بل يجب عليه أن يضرب بباطن يديه على الأرض وإن كان التراب يتنجس بضرب اليدين عليه.
(1) تقدمت هذه المسألة سابقا إلا أنه (قده) زاد عليها في المقام أن النجاسة إذا لم يمكن إزالتها وكانت مسرية لا يمكن تجفيفها انتقل الأمر إلى ظاهر اليدين.
وتوضيح القول في ذلك: إنا قدمنا أن الطهور الذي تتوقف الصلاة عليه بمعنى الماء والتراب وهو مما لا بد أن يكون ظاهرا لأنه بمعنى ما يتطهر به.
وعليه إن قلنا بكفاية كون التراب طاهرا في نفسه قبل ضرب اليد عليه وإن كان يتنجس التراب بالضرب عليه لأنه يصدق عليه أنه صعيد طيب قد قصدناه كما هو معنى قوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " (1) فلا موجب للانتقال إلى ظاهر اليدين بل يجب عليه أن يضرب بباطن يديه على الأرض وإن كان التراب يتنجس بضرب اليدين عليه.