____________________
في أول الوقت بل يجب عليه الصبر إلى آخر الوقت فإن لم يجد الماء تيمم وصلى في آخره، وهذا هو المعبر عنه بالمواسعة والمضايقة.
وهذه المسألة مغايرة للمسألة السابقة كما ترى، فإن المكلف واجد للماء هناك بخلاف مسألتنا هذه، فإذا قلنا فيها بالمواسعة - كما هو مختار المصنف (قده) - فمعناه أن للمكلف أن يأتي بالتيمم والصلاة في أول الوقت كما يجوز له في آخره.
فلا يفرق في صحته بين أن يعتقد السعة أو الضيق فإنه نظير ما إذا أتى بصلاة الظهر معتقدا سعة الوقت أو ضيقه فإنه لا يكاد يكون فارقا في صحتها.
إذن لا بد من الالتزام بصحة التيمم - على القول بالمواسعة - فيما إذا أتى به معتقدا ضيق الوقت فبان سعته، نعم بناءا على ما اخترناه من القول بالمضايقة لا بد من الحكم ببطلان التيمم لعدم كونه مأمورا به حينئذ وإنما اعتقد المكلف كونه مأمورا به.
عدم وجوب إعادة ما صلاه بالتيمم:
(1) ليس المدار في المسألة على الاتيان بالصلاة مع التيمم
وهذه المسألة مغايرة للمسألة السابقة كما ترى، فإن المكلف واجد للماء هناك بخلاف مسألتنا هذه، فإذا قلنا فيها بالمواسعة - كما هو مختار المصنف (قده) - فمعناه أن للمكلف أن يأتي بالتيمم والصلاة في أول الوقت كما يجوز له في آخره.
فلا يفرق في صحته بين أن يعتقد السعة أو الضيق فإنه نظير ما إذا أتى بصلاة الظهر معتقدا سعة الوقت أو ضيقه فإنه لا يكاد يكون فارقا في صحتها.
إذن لا بد من الالتزام بصحة التيمم - على القول بالمواسعة - فيما إذا أتى به معتقدا ضيق الوقت فبان سعته، نعم بناءا على ما اخترناه من القول بالمضايقة لا بد من الحكم ببطلان التيمم لعدم كونه مأمورا به حينئذ وإنما اعتقد المكلف كونه مأمورا به.
عدم وجوب إعادة ما صلاه بالتيمم:
(1) ليس المدار في المسألة على الاتيان بالصلاة مع التيمم