____________________
ولا أقل من أنه متعارف عادة لو لم يمكن غالبيا وقد أمر الإمام (ع) في مثله بالتيمم من دون أن يأمر برفع الجبائر عن الكسير ونحوه.
ثم لو لم تتم دلالة الأخبار على ذلك يكفينا في ذلك ما قدمناه من أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال (1) حاكم على أدلة الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة ومقدماتها من الوضوء والغسل والتيمم.
فإنه يوجب اختصاص تلك الأجزاء والشرائط بحال الاختيار لأنه دل على أن المكلف عند عدم التمكن من تلك والشرائط والأجزاء مأمور بالصلاة وحيث إنها مشروطة بالطهور فلا بد أن يأتي بالطهور بالمقدار الذي يتمكن منه نعم: لا حكومة له على اشتراط الطهور في الصلاة وليس هذا من جهة التخصيص بل لأنه مع فقد الطهور لا يتحقق موضوع للصلاة وفي المقام لما لم يتمكن المكلف من المسح في التيمم على نفس البشرة أو لم يتمكن من المسح بها وجب عليه أن يتيمم بالمسح على الجبيرة أو بالمسح بالجبيرة.
(1) لأنه مقتضى ما قدمناه من اعتبار الترتيب في مسح الوجه واليدين.
ثم لو لم تتم دلالة الأخبار على ذلك يكفينا في ذلك ما قدمناه من أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال (1) حاكم على أدلة الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة ومقدماتها من الوضوء والغسل والتيمم.
فإنه يوجب اختصاص تلك الأجزاء والشرائط بحال الاختيار لأنه دل على أن المكلف عند عدم التمكن من تلك والشرائط والأجزاء مأمور بالصلاة وحيث إنها مشروطة بالطهور فلا بد أن يأتي بالطهور بالمقدار الذي يتمكن منه نعم: لا حكومة له على اشتراط الطهور في الصلاة وليس هذا من جهة التخصيص بل لأنه مع فقد الطهور لا يتحقق موضوع للصلاة وفي المقام لما لم يتمكن المكلف من المسح في التيمم على نفس البشرة أو لم يتمكن من المسح بها وجب عليه أن يتيمم بالمسح على الجبيرة أو بالمسح بالجبيرة.
(1) لأنه مقتضى ما قدمناه من اعتبار الترتيب في مسح الوجه واليدين.