____________________
التراب نجس وعلى كلا التقديرين يقطع ببطلان تيممه.
فلا بد من أن يقدم التيمم ويذهب أثر التراب كله من وجهه ويديه ثم يتوضأ فيقطع بكونه على طهور حينئذ إما بالتراب إن كان هو الطاهر وأما بالماء إن كان الطاهر هو الماء ولا يضره العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما لأن ملاقي أطراف الشبهة غير محكوم بالنجاسة فتصح صلاته.
إذا علم بمضافية أحدهما:
(1) كما إذا علم بأنه إما أن يكون الماء ماء رمان أو أن التراب تراب حنطة مثلا فلا بد من الجمع بين الوضوء والتيمم بلا فرق في ذلك بين أن يكون للتراب أثر آخر غير جواز التيمم به أم لم يكن.
وهذا بخلاف صورة العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما لأنه مع عدم كون التراب ذا أثر آخر غير جواز التيمم لا يكون العلم الاجمالي منجزا لجريان أصالة الطهارة في الماء من غير معارض.
وهذا بخلاف صورة العلم الاجمالي بالإضافة إذ ليس هناك أي أصل ينفي إضافة الماء أو التراب فالعلم الاجمالي حينئذ منجز على كل حال.
فلا بد من أن يقدم التيمم ويذهب أثر التراب كله من وجهه ويديه ثم يتوضأ فيقطع بكونه على طهور حينئذ إما بالتراب إن كان هو الطاهر وأما بالماء إن كان الطاهر هو الماء ولا يضره العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما لأن ملاقي أطراف الشبهة غير محكوم بالنجاسة فتصح صلاته.
إذا علم بمضافية أحدهما:
(1) كما إذا علم بأنه إما أن يكون الماء ماء رمان أو أن التراب تراب حنطة مثلا فلا بد من الجمع بين الوضوء والتيمم بلا فرق في ذلك بين أن يكون للتراب أثر آخر غير جواز التيمم به أم لم يكن.
وهذا بخلاف صورة العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما لأنه مع عدم كون التراب ذا أثر آخر غير جواز التيمم لا يكون العلم الاجمالي منجزا لجريان أصالة الطهارة في الماء من غير معارض.
وهذا بخلاف صورة العلم الاجمالي بالإضافة إذ ليس هناك أي أصل ينفي إضافة الماء أو التراب فالعلم الاجمالي حينئذ منجز على كل حال.