____________________
فإن قوله في الصحيحة الأولى " صل بتيمم " يشمل باطلاقه ما إذا كان يتيمم قبل الوقت أو بعده لأجل غاية أخرى.
وكذا قوله في الثانية: " وقد صلى " أي صلى بتيمم لوضوح أن الصلاة من دونه لا يحتاج إلى السؤال عن إعادتها فدلتا باطلاقهما على أن من صلى بتيمم قبل الوقت أو بعده لأجل غاية أخرى تمت صلاته ولا يعيدها.
نعم: خرجنا عن اطلاقها بالنسبة إلى من صلى بتيمم بعد الوقت لأجل الصلاة الحاضرة إذا كان يرجو ويحتمل وجدان الماء قبل انقضاء الوقت، فيبقى غيره تحت اطلاقهما.
إلا أن دلالتهما على عدم وجوب الإعادة على من صلى أول الوقت بالتيمم السابق أو اللاحق المأتي به لأجل سائر الغايات بالاطلاق لا أنه موردهما.
وبإزائهما صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة من الطائفة التي تشمل باطلاقها المقام، حيث ورد فيها: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فيتيمم وليصل في آخر الوقت.. " (1)، فإنها شاملة للمقام من جهتين:
" إحداهما ": قوله " وليصل في آخر الوقت " لدلالته على أن تأخير الصلاة كتأخير التيمم مأمور به في حق المتيمم لا أن تأخيرها أمر طبعي والمأمور به هو تأخير التيمم وحسب حتى لا تشمل المقام.
إذ لو كان الأمر كذلك لتمت الجملة بقوله " فليتيمم في آخر الوقت " أو " إذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم " ولم تكن أية
وكذا قوله في الثانية: " وقد صلى " أي صلى بتيمم لوضوح أن الصلاة من دونه لا يحتاج إلى السؤال عن إعادتها فدلتا باطلاقهما على أن من صلى بتيمم قبل الوقت أو بعده لأجل غاية أخرى تمت صلاته ولا يعيدها.
نعم: خرجنا عن اطلاقها بالنسبة إلى من صلى بتيمم بعد الوقت لأجل الصلاة الحاضرة إذا كان يرجو ويحتمل وجدان الماء قبل انقضاء الوقت، فيبقى غيره تحت اطلاقهما.
إلا أن دلالتهما على عدم وجوب الإعادة على من صلى أول الوقت بالتيمم السابق أو اللاحق المأتي به لأجل سائر الغايات بالاطلاق لا أنه موردهما.
وبإزائهما صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة من الطائفة التي تشمل باطلاقها المقام، حيث ورد فيها: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فيتيمم وليصل في آخر الوقت.. " (1)، فإنها شاملة للمقام من جهتين:
" إحداهما ": قوله " وليصل في آخر الوقت " لدلالته على أن تأخير الصلاة كتأخير التيمم مأمور به في حق المتيمم لا أن تأخيرها أمر طبعي والمأمور به هو تأخير التيمم وحسب حتى لا تشمل المقام.
إذ لو كان الأمر كذلك لتمت الجملة بقوله " فليتيمم في آخر الوقت " أو " إذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم " ولم تكن أية