(مسألة 12): إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به
____________________
في إرادته من المتن.
التيمم بالأرض الندية:
(1) لاطلاق ما دل على جواز التيمم بالأرض والتراب (1) لعدم تقييدهما باليبوسة والجفاف، نعم ورد في صحيحة رفاعة: " فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه ".
إلا أن الصحيحة أجنبية عما نحن فيه لأن موردها ما إذا لم يوجد التراب ولا الرمل وكانت الأرض مبتلة وكلها طين ففي مثلها أمره بالتيمم من أجف موضع يجده ولا بأس بالعمل بالصحيحة في موردها - أي عند انحصار ما يتيمم به بالطين - وأما مع وجود التراب واختلافه باليبوسة والنداوة فمقتضى الاطلاق جواز التيمم بما أراده وإن كانت الأرض ندية.
التيمم بالأرض الندية:
(1) لاطلاق ما دل على جواز التيمم بالأرض والتراب (1) لعدم تقييدهما باليبوسة والجفاف، نعم ورد في صحيحة رفاعة: " فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه ".
إلا أن الصحيحة أجنبية عما نحن فيه لأن موردها ما إذا لم يوجد التراب ولا الرمل وكانت الأرض مبتلة وكلها طين ففي مثلها أمره بالتيمم من أجف موضع يجده ولا بأس بالعمل بالصحيحة في موردها - أي عند انحصار ما يتيمم به بالطين - وأما مع وجود التراب واختلافه باليبوسة والنداوة فمقتضى الاطلاق جواز التيمم بما أراده وإن كانت الأرض ندية.