____________________
ورفع جبيرته تضرر به وقد حكم (ع) بلزوم المسح على الجبيرة حينئذ، إلا أنها ضعيفة من حيث السند لأن كليبا الأسدي لم يوثق في الرجال.
و" ثانيتهما ": حسنة الوشاء قال: سألت أبا الحسن (يعني الرضا عليه السلام كما صرح به الصدوق) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: " نعم يجزيه أن يمسح عليه " (1)، وهي من حيث السند حسنة بالوشاء.
إلا أن الصدوق (قده) رواها بعين هذا السند عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال: " نعم يمسح عليه ويجزيه " (2).
وهي - كما ترى - مقيدة بالمسح في الوضوء ولا تعم المسح في التيمم.
ومن البعيد أن تكون هاتان روايتين رواهما كل من سعد بن عبد الله وأحمد بن محمد بن عيسى والحسن بن علي الوشاء، ومنه يظهر أن رواية الشيخ سقطت منها كلمة " في الوضوء " ومعه لا يمكن الاستدلال بهما على المدعى.
نعم: لا بأس بالاستدلال على ذلك بالأخبار الواردة في الكسير المجنب أو الذي به قرح أو جراحة وتصيبه الجنابة، حيث دلت على أنه لا يغتسل ويتيمم.
حيث إن الكسر والقرح غالبا يكون على الرأس والجبهة واليدين
و" ثانيتهما ": حسنة الوشاء قال: سألت أبا الحسن (يعني الرضا عليه السلام كما صرح به الصدوق) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: " نعم يجزيه أن يمسح عليه " (1)، وهي من حيث السند حسنة بالوشاء.
إلا أن الصدوق (قده) رواها بعين هذا السند عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال: " نعم يمسح عليه ويجزيه " (2).
وهي - كما ترى - مقيدة بالمسح في الوضوء ولا تعم المسح في التيمم.
ومن البعيد أن تكون هاتان روايتين رواهما كل من سعد بن عبد الله وأحمد بن محمد بن عيسى والحسن بن علي الوشاء، ومنه يظهر أن رواية الشيخ سقطت منها كلمة " في الوضوء " ومعه لا يمكن الاستدلال بهما على المدعى.
نعم: لا بأس بالاستدلال على ذلك بالأخبار الواردة في الكسير المجنب أو الذي به قرح أو جراحة وتصيبه الجنابة، حيث دلت على أنه لا يغتسل ويتيمم.
حيث إن الكسر والقرح غالبا يكون على الرأس والجبهة واليدين