ومع التعدد يجوز قصد الجميع، ويجوز قصد ما في الذمة (2) كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع.
____________________
(1) لأنها متعينة واقعا.
كفاية قصد ما في الذمة:
(2) قد يقال: ما معنى قصد ما في الذمة في مقابل قصد غاية معينة من الغايات وقصد الجميع، لأن المكلف إما أن يقصد جميع غاياته وإما أن يقصد بعضا معينا فأي معنى لما في الذمة غيرهما ليقصده المكلف في مقام الامتثال؟
والجواب: أن المراد بقصد ما في الذمة هو قصد الجامع بين الغايات مع الغاء الخصوصيات الفردية فقد لا يدري المكلف بأنه يأتي بأية غاية من غاياته.
إذن يصح أن يقال إنه قد يقصد غاية معينة وأخرى يقصد الجميع وثالثة يقصد الجامع بينها من دون قصد شئ من خصوصياتها وعلى جميع التقادير يحكم عليه بالطهارة ولو فيما إذا قصد غاية معينة ومعه يسوغ له الدخول في كل عمل مشروط بالطهارة لأنه متطهر على الفرض.
كفاية قصد ما في الذمة:
(2) قد يقال: ما معنى قصد ما في الذمة في مقابل قصد غاية معينة من الغايات وقصد الجميع، لأن المكلف إما أن يقصد جميع غاياته وإما أن يقصد بعضا معينا فأي معنى لما في الذمة غيرهما ليقصده المكلف في مقام الامتثال؟
والجواب: أن المراد بقصد ما في الذمة هو قصد الجامع بين الغايات مع الغاء الخصوصيات الفردية فقد لا يدري المكلف بأنه يأتي بأية غاية من غاياته.
إذن يصح أن يقال إنه قد يقصد غاية معينة وأخرى يقصد الجميع وثالثة يقصد الجامع بينها من دون قصد شئ من خصوصياتها وعلى جميع التقادير يحكم عليه بالطهارة ولو فيما إذا قصد غاية معينة ومعه يسوغ له الدخول في كل عمل مشروط بالطهارة لأنه متطهر على الفرض.