____________________
ولم يظهر لنا وجه التفرقة، وأما لو كان واجدا للماء بعد العصر وطرأ العجز بعد ذلك فلا شبهة في انتقاض تيممه السابق ووجوب تيمم ثان لكون وجدان الماء من نواقض التيمم.
ما يستباح بالتيمم:
(1) لعين ما قدمناه في السابقة لأن المكلف يتمكن من استعمال الماء لسائر الغايات وإنما لا يتمكن من الماء بالإضافة إلى العصر في مثالنا فلا يكفي تيممه هذا لغيرها.
(2) لسعة وقت المس أو غيره، فله أن يتم صلاته ثم يتوضأ للمس الواجب أو المستحب، اللهم إلا أن يضيق وقت المس الواجب كما لو وقع المصحف في مكان يعد بقاؤه فيه هتكا على المصحف فيكفي له التيمم المأتي به لصلاة العصر لأجل ضيق الوقت.
ما يستباح بالتيمم:
(1) لعين ما قدمناه في السابقة لأن المكلف يتمكن من استعمال الماء لسائر الغايات وإنما لا يتمكن من الماء بالإضافة إلى العصر في مثالنا فلا يكفي تيممه هذا لغيرها.
(2) لسعة وقت المس أو غيره، فله أن يتم صلاته ثم يتوضأ للمس الواجب أو المستحب، اللهم إلا أن يضيق وقت المس الواجب كما لو وقع المصحف في مكان يعد بقاؤه فيه هتكا على المصحف فيكفي له التيمم المأتي به لصلاة العصر لأجل ضيق الوقت.