وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط (1):
فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة، وإن كان قبله أتى به وما بعده من غير فرق بين أن يكون بدلا عن الوضوء أو الغسل.
____________________
بقاعدة الفراغ لمضي محل التيمم حينئذ، إذ يصح أن يقال: أنه مما قد مضى وتجاوز عن محله.
وكذلك الحال فيما إذا شك فيه بعد دخوله في شئ آخر مترتب على التيمم فإنه يحرز به التجاوز عن المحل فتجري فيه القاعدة، فالمحقق للفراغ والتجاوز أحد أمرين: الأول: فوات الموالاة.
الثاني: الدخول في شئ آخر مترتب على التيمم.
الشك في أثناء التيمم:
(1) فإن لم يتجاوز عن محله ولم يدخل في الجزء الآخر أتى بما يشك في الاتيان به، لعدم جريان القاعدة فيه بوجه، وأما إذا تجاوز عن محل المشكوك ودخل في جزء آخر فهل تجري فيه قاعدة التجاوز ويحكم بعدم الاعتناء بشكه أو لا تجري؟
فيه كلام قد تعرضنا له في محله وقلنا: إنه قد يمنع عن جريان القاعدة في الطهارات الثلاث نظرا إلى أن الطهارة أمرا واحد بسيط
وكذلك الحال فيما إذا شك فيه بعد دخوله في شئ آخر مترتب على التيمم فإنه يحرز به التجاوز عن المحل فتجري فيه القاعدة، فالمحقق للفراغ والتجاوز أحد أمرين: الأول: فوات الموالاة.
الثاني: الدخول في شئ آخر مترتب على التيمم.
الشك في أثناء التيمم:
(1) فإن لم يتجاوز عن محله ولم يدخل في الجزء الآخر أتى بما يشك في الاتيان به، لعدم جريان القاعدة فيه بوجه، وأما إذا تجاوز عن محل المشكوك ودخل في جزء آخر فهل تجري فيه قاعدة التجاوز ويحكم بعدم الاعتناء بشكه أو لا تجري؟
فيه كلام قد تعرضنا له في محله وقلنا: إنه قد يمنع عن جريان القاعدة في الطهارات الثلاث نظرا إلى أن الطهارة أمرا واحد بسيط