(مسألة 15): لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها، بل تبطل مطلقا وإن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل (2).
____________________
ينتقض تيممه أم لا ينتقض؟ وهو كما ترى يشمل النافلة ودعوى الانصراف إلى الفريضة لا شاهد عليها بوجه.
(1) وفي جملة من النسخ: (وإن كان الاحتياط في النافلة آكد) والوجه فيه ظاهر لأن النافلة - مضافا إلى اشتراكها مع الفريضة في الخلاف وهو القول بعدم انتقاض التيمم بوجدان الماء حتى قبل الركوع وفي كونها مشمولة للروايتين الضعيفتين الدالتين على أن وجدانه ناقض للتيمم حتى بعد الركوع - تختص بشبهة أخرى هي شبهة اختصاص المخصص بالفرائض وبقاء النافلة تحت المطلقات الدالة على انتقاض التيمم بوجدان الماء.
بطلان غير الصلاة بالوجدان في الأثناء:
(2) ما ذكره (قده) هو الذي تقتضيه القاعدة لدلالة الأدلة على أن التيمم ينتقض بوجدان الماء الذي مقتضاها أن المتيمم لو
(1) وفي جملة من النسخ: (وإن كان الاحتياط في النافلة آكد) والوجه فيه ظاهر لأن النافلة - مضافا إلى اشتراكها مع الفريضة في الخلاف وهو القول بعدم انتقاض التيمم بوجدان الماء حتى قبل الركوع وفي كونها مشمولة للروايتين الضعيفتين الدالتين على أن وجدانه ناقض للتيمم حتى بعد الركوع - تختص بشبهة أخرى هي شبهة اختصاص المخصص بالفرائض وبقاء النافلة تحت المطلقات الدالة على انتقاض التيمم بوجدان الماء.
بطلان غير الصلاة بالوجدان في الأثناء:
(2) ما ذكره (قده) هو الذي تقتضيه القاعدة لدلالة الأدلة على أن التيمم ينتقض بوجدان الماء الذي مقتضاها أن المتيمم لو