____________________
تحقيق أن التيمم رافع أم مبيح:
والانصاف أن كون التيمم مبيحا أو رافعا لم ينقح في كلماتهم وذلك لأن المراد من الإباحة إن كان هو أن المتيمم باق على حدثه وجنابته إلا أن أدلة التيمم مخصصة لما دل على اشتراط الطهور في الصلاة، وبها جاز للمتيمم الدخول في الصلاة من دون طهارة فهو مقطوع الفساد.
وذلك لأن أدلة (1) بدلية التيمم تدلنا على أن التيمم أو التراب طهور وأن رب الصعيد ورب الماء واحد وإن المكلف قد دخل في صلاته بطهر عن تيمم (2)، بل يمكن دعوى تواتر الأخبار على أن التيمم طهور كما أن الماء طهور.
فهذا الاحتمال لا يظن القول به من أحد الفضلاء عن أن ينسب إلى المشهور.
وأما المراد من الرفع فهو إن كان هو أن التيمم كالغسل يرفع الحدث والجنابة فلازمه أن يكون وجدان الماء الذي ينقض به التيمم من أحد أسباب الجنابة فتكون أسبابها ثلاثة.
الجماع وخروج المني ووجدان الماء مع أنه من البديهي أن وجدان الماء ليس سببا للجنابة أو غيرها من الأحداث وإنما هو ناقض للتيمم
والانصاف أن كون التيمم مبيحا أو رافعا لم ينقح في كلماتهم وذلك لأن المراد من الإباحة إن كان هو أن المتيمم باق على حدثه وجنابته إلا أن أدلة التيمم مخصصة لما دل على اشتراط الطهور في الصلاة، وبها جاز للمتيمم الدخول في الصلاة من دون طهارة فهو مقطوع الفساد.
وذلك لأن أدلة (1) بدلية التيمم تدلنا على أن التيمم أو التراب طهور وأن رب الصعيد ورب الماء واحد وإن المكلف قد دخل في صلاته بطهر عن تيمم (2)، بل يمكن دعوى تواتر الأخبار على أن التيمم طهور كما أن الماء طهور.
فهذا الاحتمال لا يظن القول به من أحد الفضلاء عن أن ينسب إلى المشهور.
وأما المراد من الرفع فهو إن كان هو أن التيمم كالغسل يرفع الحدث والجنابة فلازمه أن يكون وجدان الماء الذي ينقض به التيمم من أحد أسباب الجنابة فتكون أسبابها ثلاثة.
الجماع وخروج المني ووجدان الماء مع أنه من البديهي أن وجدان الماء ليس سببا للجنابة أو غيرها من الأحداث وإنما هو ناقض للتيمم