____________________
المتيمم لغاية بحكم الطاهر:
(1) هذا هو المعروف عندهم وخالف فيه بعضهم فذهب إلى أن المتيمم ليس له الدخول في المساجد أو اجتياز المسجدين أو مس الكتاب مستدلا بقوله تعالى " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (1).
حيث جعل الغاية لحرمة دخول المساجد أو غيره هي الاغتسال دون التيمم فلو كان التيمم غاية أيضا لجعلته الآية غاية أخرى، ومقتضى اطلاقها عدم كون الغاية غير الاغتسال.
والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة. وتوضيحه.
أن التيمم إن قلنا بكونه رافعا للجنابة كالاغتسال وإن كان رفعه موقتا فإذا وجد الماء حكم يجنابته.
وليس هذا لأن وجدان الماء من أسباب الجنابة لانحصار سببها بالأمرين المعروفين بل من جهة السبب السابق على التيمم وإنما حكم بارتفاع جنابته موقنا ما دام معذورا عن الماء.
فلا وجه للمناقشة المذكورة لأن التيمم كالاغتسال، إذ كما أن
(1) هذا هو المعروف عندهم وخالف فيه بعضهم فذهب إلى أن المتيمم ليس له الدخول في المساجد أو اجتياز المسجدين أو مس الكتاب مستدلا بقوله تعالى " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (1).
حيث جعل الغاية لحرمة دخول المساجد أو غيره هي الاغتسال دون التيمم فلو كان التيمم غاية أيضا لجعلته الآية غاية أخرى، ومقتضى اطلاقها عدم كون الغاية غير الاغتسال.
والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة. وتوضيحه.
أن التيمم إن قلنا بكونه رافعا للجنابة كالاغتسال وإن كان رفعه موقتا فإذا وجد الماء حكم يجنابته.
وليس هذا لأن وجدان الماء من أسباب الجنابة لانحصار سببها بالأمرين المعروفين بل من جهة السبب السابق على التيمم وإنما حكم بارتفاع جنابته موقنا ما دام معذورا عن الماء.
فلا وجه للمناقشة المذكورة لأن التيمم كالاغتسال، إذ كما أن