____________________
للصلاة عن الميت لأن المأمور هو الطبيعي وهو واجد للماء وغير فاقد له لينتقل الأمر إلى بدله، وخصوص الفرد ليس بمأمور على الفرض.
كما أنه إذا طرأ العجز عن الطهارة المائية بعد استيجاره وجب عليه تأخير الصلاة إلى زمان التمكن من الماء، بل لو لم يتمكن من التأخير لضيق الوقت أو لعلمه بعدم ارتفاع عذره إلى آخر الوقت كشف ذلك عن بطلان إجارته في المقدار الذي لم يتمكن من اتيانها مع الوضوء.
كل ذلك لما عرفت من أن المأمور بالعمل هو الطبيعي وهو متمكن من الطهارة المائية فلا يصح العمل من الفرد العاجز عن بعض شرائطه اللهم إلا أن لا يوجد من الطبيعي فرد يقوم بهذا العمل فيجوز حينئذ الاستيجار من الفاقد للماء باعتبار أن الطبيعي فاقد له أو أن غيره لا يقوم بذلك العمل.
(1) قدمنا الكلام على هذه المسألة أيضا كما يأتي.
كما أنه إذا طرأ العجز عن الطهارة المائية بعد استيجاره وجب عليه تأخير الصلاة إلى زمان التمكن من الماء، بل لو لم يتمكن من التأخير لضيق الوقت أو لعلمه بعدم ارتفاع عذره إلى آخر الوقت كشف ذلك عن بطلان إجارته في المقدار الذي لم يتمكن من اتيانها مع الوضوء.
كل ذلك لما عرفت من أن المأمور بالعمل هو الطبيعي وهو متمكن من الطهارة المائية فلا يصح العمل من الفرد العاجز عن بعض شرائطه اللهم إلا أن لا يوجد من الطبيعي فرد يقوم بهذا العمل فيجوز حينئذ الاستيجار من الفاقد للماء باعتبار أن الطبيعي فاقد له أو أن غيره لا يقوم بذلك العمل.
(1) قدمنا الكلام على هذه المسألة أيضا كما يأتي.