____________________
بحال " (1) يدلنا على أنه مكلف بالصلاة حتى عند عدم تمكنه من الضرب أو من كونه باليدين.
وحيث إنها مشروطة بالطهور إذ " لا صلاة إلا بطهور " وهو اسم لنفس الماء والصعيد لأن الطهور - كالسحور والفطور بمعنى ما يتسحر به أو ما يفطر به وما به الطهارة هو الماء والصعيد.
علمنا أن المكلف في المقام لا بد من أن يصلي ويستعمل الصعيد أيضا، لا أنه غير مأمور بالصلاة والتيمم. إذن تقع المعارضة بين ما دل على اعتبار الضرب وكونه باليدين مطلقا ولو عند تعذرهما وما دل على وجوب الصلاة مع استعمال الصعيد حينئذ.
فإن مقتضى الأول سقوط الصلاة والتيمم عن المكلف، ومقتضى الثاني وجوبهما في حقه فإذا تساقطا رجعنا إلى اطلاق الكتاب الدال على أن المتغير في التيمم هو المسح الناشئ من الأرض أو المسح بالتراب حينئذ قال: " فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا... " (2) بلا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك بالوضع أو بالضرب وبين أن يكون بكلتا اليدين أو بأحدهما هذا لو تمكن من الضرب بإحدى اليدين والوضع بالأخرى ثم إنه لو كان متمكنا من الضرب بإحدى اليدين ووضع الأخرى
وحيث إنها مشروطة بالطهور إذ " لا صلاة إلا بطهور " وهو اسم لنفس الماء والصعيد لأن الطهور - كالسحور والفطور بمعنى ما يتسحر به أو ما يفطر به وما به الطهارة هو الماء والصعيد.
علمنا أن المكلف في المقام لا بد من أن يصلي ويستعمل الصعيد أيضا، لا أنه غير مأمور بالصلاة والتيمم. إذن تقع المعارضة بين ما دل على اعتبار الضرب وكونه باليدين مطلقا ولو عند تعذرهما وما دل على وجوب الصلاة مع استعمال الصعيد حينئذ.
فإن مقتضى الأول سقوط الصلاة والتيمم عن المكلف، ومقتضى الثاني وجوبهما في حقه فإذا تساقطا رجعنا إلى اطلاق الكتاب الدال على أن المتغير في التيمم هو المسح الناشئ من الأرض أو المسح بالتراب حينئذ قال: " فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا... " (2) بلا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك بالوضع أو بالضرب وبين أن يكون بكلتا اليدين أو بأحدهما هذا لو تمكن من الضرب بإحدى اليدين والوضع بالأخرى ثم إنه لو كان متمكنا من الضرب بإحدى اليدين ووضع الأخرى