____________________
وذلك لأنه في الوقت لا بد من الوضوء أو التيمم بأحد المائين أو الترابين - أي الموافقة الاحتمالية - بمقتضى قاعدة الاشتغال.
وأما القضاء فحيث نشك في موضوعه وهو الفوت فنرجع إلى البراءة عنه لأن القضاء بأمر جديد.
وعليه فالصحيح ما ذكرناه من تخيير المكلف بين التيمم بأحد الترابين أو الوضوء بأحد المائين لأنه من دوران الأمر بين المحذورين.
العلم الاجمالي بغصبية الماء أو التراب:
(1) ظهر حكم هذه المسألة مما بيناه في المسألة المتقدمة.
وتفصيله: أنه إذا علم بغصبية ما عنده من الماء أو التراب لم يجز له التصرف في شئ منهما إذا كان عنده ماء أو تراب آخر للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في أحدهما.
وأما إذا انحصر الماء أو التراب بهما فقد ذكر الماتن أن المكلف يكون فاقد الطهورين حينئذ.
إلا أن الصحيح أن يقال: إن التراب الواقع طرفا للعلم الاجمالي بالغصبية إما أن يكون له أثر آخر غير جواز التيمم به لأنه في مكان مرتفع أو منخفض - مثلا - لا يجوز السجود عليه أو أن المالك لا يرضى
وأما القضاء فحيث نشك في موضوعه وهو الفوت فنرجع إلى البراءة عنه لأن القضاء بأمر جديد.
وعليه فالصحيح ما ذكرناه من تخيير المكلف بين التيمم بأحد الترابين أو الوضوء بأحد المائين لأنه من دوران الأمر بين المحذورين.
العلم الاجمالي بغصبية الماء أو التراب:
(1) ظهر حكم هذه المسألة مما بيناه في المسألة المتقدمة.
وتفصيله: أنه إذا علم بغصبية ما عنده من الماء أو التراب لم يجز له التصرف في شئ منهما إذا كان عنده ماء أو تراب آخر للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في أحدهما.
وأما إذا انحصر الماء أو التراب بهما فقد ذكر الماتن أن المكلف يكون فاقد الطهورين حينئذ.
إلا أن الصحيح أن يقال: إن التراب الواقع طرفا للعلم الاجمالي بالغصبية إما أن يكون له أثر آخر غير جواز التيمم به لأنه في مكان مرتفع أو منخفض - مثلا - لا يجوز السجود عليه أو أن المالك لا يرضى