____________________
وهو بحيث يحتمل تمكنه من الماء بعد دخول الوقت وقبل أن ينقضي وفي هذه الصورة إن قلنا بعدم جواز التيمم أول الوقت لمن احتمل تمكنه من الماء إلى آخر الوقت فلا مناص من الالتزام بعدم جوازه قبل الوقت بطريق أولى.
وإن قلنا بجوازه أول الوقت ولو مع احتمال طرو التمكن من الماء آخر الوقت أو فرضنا الكلام فيمن علم بعدم تمكنه إلى آخر الوقت فهل يجوز له التيمم قبل دخول الوقت أو لا يجوز؟
قد يقال بالجواز بدعوى أنه حينئذ مقتضى القاعدة فالقول بعدم جوازه يحتاج إلى دليل.
والتحقيق عدم مشروعية التيمم قبل الوقت، إذ ليست هناك قاعدة تقتضي الجواز لتحتاج في الخروج عنها إلى إقامة الدليل عليه.
وسره: إنا قد استفدنا من الآية المباركة والأخبار أن التيمم إنما يسوغ في ضرف الحاجة إليه لأجل الصلاة أو سائر الغايات لأنه معنى قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة.. " (1) فإنه إذا احتاج إلى الطهارة ولم تمكنه الطهارة المائية فيقوم التيمم مقامها فإن رب الماء ورب الصعيد واحد، وأما قبل دخول الوقت في مفروض الكلام فلا حاجة للمكلف إلى الطهارة بوجه حتى تقوم الطهارة الترابية مقام
وإن قلنا بجوازه أول الوقت ولو مع احتمال طرو التمكن من الماء آخر الوقت أو فرضنا الكلام فيمن علم بعدم تمكنه إلى آخر الوقت فهل يجوز له التيمم قبل دخول الوقت أو لا يجوز؟
قد يقال بالجواز بدعوى أنه حينئذ مقتضى القاعدة فالقول بعدم جوازه يحتاج إلى دليل.
والتحقيق عدم مشروعية التيمم قبل الوقت، إذ ليست هناك قاعدة تقتضي الجواز لتحتاج في الخروج عنها إلى إقامة الدليل عليه.
وسره: إنا قد استفدنا من الآية المباركة والأخبار أن التيمم إنما يسوغ في ضرف الحاجة إليه لأجل الصلاة أو سائر الغايات لأنه معنى قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة.. " (1) فإنه إذا احتاج إلى الطهارة ولم تمكنه الطهارة المائية فيقوم التيمم مقامها فإن رب الماء ورب الصعيد واحد، وأما قبل دخول الوقت في مفروض الكلام فلا حاجة للمكلف إلى الطهارة بوجه حتى تقوم الطهارة الترابية مقام