____________________
بل المدار على الاتيان بالصلاة الصحيحة مع التيمم وذلك لأنه قد يكون التيمم صحيحا ويحكم ببطلان الصلاة المأتي بها بذاك التيمم.
كما لو تيمم قبل الوقت لغاية من غاياته أو بعد الوقت لغير الصلاة من غاياته فالتيمم صحيح في الصورتين لكن لو صلى به في أول الوقت حكمنا ببطلانها كما قدمناه لوجوب التأخير إلى آخر الوقت.
إذن المدار على الاتيان بالصلاة الصحيحة مع التيمم.
وكان اللازم على المصنف أن يقول: إذا صلى صلاة صحيحة بتيمم لا كما صنعه في المتن. وهل تجب إعادتها بعد زوال العذر أو لا تجب؟
يقع الكلام فيه في مقامين:
" أحدهما ": في وجوب قضائها إذا زال العذر خارج الوقت وعدمه.
" ثانيهما ": في وجوب إعادتها إذا زال العذر في الوقت وعدمه.
المقام الأول: في وجوب القضاء:
لا يجب قضاء ما أتى به من الصلوات الصحيحة بالتيمم إذا زال عذره بعد الوقت وذلك بالكتاب والسنة والأصل:
أما الكتاب فلقوله تعالى " فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " (1) لأنه دل على تقسيم المكلفين إلى قسمين: قسم وظيفته الطهارة المائية وقسم وظيفته التيمم بالصعيد وإن كانت الوظيفتان طوليتين لا عرضيتين فإذا أتى فاقد الماء بما هو وظيفته من الصلاة بالتيمم لم يكن
كما لو تيمم قبل الوقت لغاية من غاياته أو بعد الوقت لغير الصلاة من غاياته فالتيمم صحيح في الصورتين لكن لو صلى به في أول الوقت حكمنا ببطلانها كما قدمناه لوجوب التأخير إلى آخر الوقت.
إذن المدار على الاتيان بالصلاة الصحيحة مع التيمم.
وكان اللازم على المصنف أن يقول: إذا صلى صلاة صحيحة بتيمم لا كما صنعه في المتن. وهل تجب إعادتها بعد زوال العذر أو لا تجب؟
يقع الكلام فيه في مقامين:
" أحدهما ": في وجوب قضائها إذا زال العذر خارج الوقت وعدمه.
" ثانيهما ": في وجوب إعادتها إذا زال العذر في الوقت وعدمه.
المقام الأول: في وجوب القضاء:
لا يجب قضاء ما أتى به من الصلوات الصحيحة بالتيمم إذا زال عذره بعد الوقت وذلك بالكتاب والسنة والأصل:
أما الكتاب فلقوله تعالى " فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " (1) لأنه دل على تقسيم المكلفين إلى قسمين: قسم وظيفته الطهارة المائية وقسم وظيفته التيمم بالصعيد وإن كانت الوظيفتان طوليتين لا عرضيتين فإذا أتى فاقد الماء بما هو وظيفته من الصلاة بالتيمم لم يكن