____________________
المسلم إذ كيف يعصي الله ولا يأتي بفريضة متعمدا فاقتصر على ذكر الشق المحتمل وقوعه في حقه وهو النسيان فتدلنا الصحيحة على وجوب القضاء في كل مورد ترك فيه الصلاة عمدا أو نسيانا أو لغيرهما من الأسباب وأن الصلاة ذات ملاك مطلقا إلا في موارد خاصة علمنا بعدم وجوب القضاء فيها كالحائض.
" ثانيهما ": إن مقتضى اطلاق الصحيحة أن من صلى بلا طهور وجب عليه القضاء بلا فرق في ذلك بين تمكنه من الطهور وبين عدم تمكنه فتدلنا الصحيحة على أن فاقد الطهورين لو صلى من دون طهارة لوجب عليه قضاؤها.
فلو وجب القضاء فيما لو صلى فاقد الطهورين من دون طهور لوجب عليه القضاء فيما لو لم يصل بطريق أولى إذ لا يحتمل أن يكون ترك الصلاة موجبا لسقوط القضاء بخلاف الاتيان بها. نعم الأحوط أن يضم الأداء أيضا، فيأتي بالصلاة في الوقت من دون طهور ثم يقضيها خارج الوقت إذا حصل على طهور.
إذا أمكنه إذابة الثلج:
(1) لما تقدم من أن الوجدان - في الآية الكريمة - بمعنى التمكن من الاستعمال ومع التمكن من إذابة الثلج يكون المكلف
" ثانيهما ": إن مقتضى اطلاق الصحيحة أن من صلى بلا طهور وجب عليه القضاء بلا فرق في ذلك بين تمكنه من الطهور وبين عدم تمكنه فتدلنا الصحيحة على أن فاقد الطهورين لو صلى من دون طهارة لوجب عليه قضاؤها.
فلو وجب القضاء فيما لو صلى فاقد الطهورين من دون طهور لوجب عليه القضاء فيما لو لم يصل بطريق أولى إذ لا يحتمل أن يكون ترك الصلاة موجبا لسقوط القضاء بخلاف الاتيان بها. نعم الأحوط أن يضم الأداء أيضا، فيأتي بالصلاة في الوقت من دون طهور ثم يقضيها خارج الوقت إذا حصل على طهور.
إذا أمكنه إذابة الثلج:
(1) لما تقدم من أن الوجدان - في الآية الكريمة - بمعنى التمكن من الاستعمال ومع التمكن من إذابة الثلج يكون المكلف