نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان (4).
____________________
اشتراط الإباحة فيما يتيمم به وفي مكانه والفضاء:
(1) لأنه مع حرمة ما يتيمم به ومبغوضيته يكون التيمم به مبغوضا محرما والحرام لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب. وكذلك الحال فيما إذا كان مكانه محرما لأن التيمم بالضرب على المتيمم به تصرف فيه ومع حرمته لا يقع مصداقا للتيمم المأمور به.
(2) لأن التيمم يعتبر فيه الضرب وهو تصرف في الفضاء ولا يكفي فيه مجرد وضع اليد على ما يتيمم به كما لا يخفى.
(3) لا دليل على إباحة مكان المتيمم بعد إباحة نفس ما يتيمم به ومكان التيمم وفضائه لأنه أمر خارج عن التيمم ولا يسري حرمته إلى المأمور به بوجه.
إذا جهل الغصبية أو نسيها:
(4) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
" أحدهما ": في صورة الجهل بغصبية إحدى هذه المذكورات.
" ثانيهما ": في صورة نسيان الحرمة أو الغصبية في المذكورات.
(1) لأنه مع حرمة ما يتيمم به ومبغوضيته يكون التيمم به مبغوضا محرما والحرام لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب. وكذلك الحال فيما إذا كان مكانه محرما لأن التيمم بالضرب على المتيمم به تصرف فيه ومع حرمته لا يقع مصداقا للتيمم المأمور به.
(2) لأن التيمم يعتبر فيه الضرب وهو تصرف في الفضاء ولا يكفي فيه مجرد وضع اليد على ما يتيمم به كما لا يخفى.
(3) لا دليل على إباحة مكان المتيمم بعد إباحة نفس ما يتيمم به ومكان التيمم وفضائه لأنه أمر خارج عن التيمم ولا يسري حرمته إلى المأمور به بوجه.
إذا جهل الغصبية أو نسيها:
(4) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
" أحدهما ": في صورة الجهل بغصبية إحدى هذه المذكورات.
" ثانيهما ": في صورة نسيان الحرمة أو الغصبية في المذكورات.