____________________
والاغتسال جاز التيمم في حقه فإذا تيمم للصلاة به فلو كان هذا التيمم سببا في جواز دخوله فيها لأوجب هذا وجوب الاغتسال في حقه لتمكنه منه حينئذ وعدم جواز الصلاة في حقه إلا بالاغتسال فيلزم من جواز التيمم للصلاة بطلان تيممه وعدم صحة الصلاة به، وهو أمر غير معقول.
فالمتحصل: أن المكلف غير متمكن من الماء فيتيمم لأجل الغايات المترتبة عليه ولا يسوغ له الدخول في المسجد ليجب عليه الاغتسال.
وإن شئت قلت: إذا تيمم للصلاة - في المسألة المتقدمة - لم يجز له الدخول في المسجد لأخذ الماء لأنه إذا جاز ذلك لم تصح صلاته لأنه واجد للماء فتبطل تيممه فلا يجوز له الدخول، فالأمر دائر بين أن يباح به خصوص الدخول وقد عرفت أنه غير معقول، وأن يباح به غير الدخول وهو الصحيح.
المستثنى الأول:
(1) لا دليل على ذلك بوجه لأن مصححة الحلبي: " سئل أبو
فالمتحصل: أن المكلف غير متمكن من الماء فيتيمم لأجل الغايات المترتبة عليه ولا يسوغ له الدخول في المسجد ليجب عليه الاغتسال.
وإن شئت قلت: إذا تيمم للصلاة - في المسألة المتقدمة - لم يجز له الدخول في المسجد لأخذ الماء لأنه إذا جاز ذلك لم تصح صلاته لأنه واجد للماء فتبطل تيممه فلا يجوز له الدخول، فالأمر دائر بين أن يباح به خصوص الدخول وقد عرفت أنه غير معقول، وأن يباح به غير الدخول وهو الصحيح.
المستثنى الأول:
(1) لا دليل على ذلك بوجه لأن مصححة الحلبي: " سئل أبو