____________________
بالتيمم بل الموضوع هو البقاء على الجنابة وهي لا ترتفع بالتيمم.
ومن هنا احتطنا في الصوم وقلنا أن التيمم أحوط ولم نقل أنه أقوى.
ولكن يدفع هذا الاحتمال أن المرتكز في أذهان المتشرعة ومقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن المراد بالاغتسال في الآية الكريمة هو طلب تحصيل الطهارة ورفع الحدث لا الاغتسال بما هو اغتسال ولذا عبرت آية التيمم عنه بالتطهر قال عز من قائل " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (1).
فجواز الدخول في المساجد كالدخول في الصلاة وغيرهما من الغايات مترتبة على طلب الطهارة أي على رفع الحدث لا على ارتفاع الجنابة بما هي جنابة.
فتندفع المناقشة المذكورة فإن التيمم تحصيل للطهارة ورافع للحدث كالاغتسال فتصح به كل غاية تصح مع الاغتسال فلو تيمم المجنب كفى في صحة صومه لأن الموضوع فيه وإن كان هو البقاء على الجنابة إلا أن رافعها هو الاغتسال بمعنى طلب الطهارة ورفع الحدث وهذا يتحقق بالتيمم أيضا.
ويؤكد ما ذكرناه أن السيرة قد جرت على ترتيب تلك الغايات على التيمم لأن الابتلاء بالتيمم بدلا عن غسل الجنابة من أجل المرض أو فقدان الماء أو غيرهما من المسوغات كثير في زماننا وفي الأزمنة المتقدمة وهم كانوا يدخلون المساجد ويقيمون فيها الصلاة فلو كان دخول المساجد محرما على المتيمم الجنب لبان حكمه وذاع واشتهر.
ومن هنا احتطنا في الصوم وقلنا أن التيمم أحوط ولم نقل أنه أقوى.
ولكن يدفع هذا الاحتمال أن المرتكز في أذهان المتشرعة ومقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن المراد بالاغتسال في الآية الكريمة هو طلب تحصيل الطهارة ورفع الحدث لا الاغتسال بما هو اغتسال ولذا عبرت آية التيمم عنه بالتطهر قال عز من قائل " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (1).
فجواز الدخول في المساجد كالدخول في الصلاة وغيرهما من الغايات مترتبة على طلب الطهارة أي على رفع الحدث لا على ارتفاع الجنابة بما هي جنابة.
فتندفع المناقشة المذكورة فإن التيمم تحصيل للطهارة ورافع للحدث كالاغتسال فتصح به كل غاية تصح مع الاغتسال فلو تيمم المجنب كفى في صحة صومه لأن الموضوع فيه وإن كان هو البقاء على الجنابة إلا أن رافعها هو الاغتسال بمعنى طلب الطهارة ورفع الحدث وهذا يتحقق بالتيمم أيضا.
ويؤكد ما ذكرناه أن السيرة قد جرت على ترتيب تلك الغايات على التيمم لأن الابتلاء بالتيمم بدلا عن غسل الجنابة من أجل المرض أو فقدان الماء أو غيرهما من المسوغات كثير في زماننا وفي الأزمنة المتقدمة وهم كانوا يدخلون المساجد ويقيمون فيها الصلاة فلو كان دخول المساجد محرما على المتيمم الجنب لبان حكمه وذاع واشتهر.