____________________
و (فيه): إنها فرضت الأرض كلها مبتلة إذ الإمام (ع) ناظر فيها إلى الجفاف والرطوبة ومن ثمة ذكر ابتداءا أن الأرض كلها مبتلة ولم يقل: التراب مبتل، فمعنى " ليس فيها تراب " أي ليس فيها شئ جاف أعم من التراب وغيره مما يصح التيمم به وإنما ذكر التراب لأغلبيته وأكثريته فلا دلالة لها على الحصر.
ومعه يكون معنى قوله " ليس فيها تراب " أي شئ يصح التيمم به في مقابل الماء الذي يصح التوضؤ به وليس في ذكر التراب نظر إلى الحصر وعدم صحة التيمم بغير التراب.
و" منها " صحيحة بن المغيرة قال إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به (1).
وهي كسابقتها في عدم الدلالة على الحصر لأنها ناظرة إلى الجفاف والرطوبة إلى آخر ما ذكرناه في سابقتها - على أنها مقطوعة لعدم النقل فيها عن الإمام (ع) وإنما هو فتوى من ابن المغيرة ولا يمكن الاعتماد عليها.
و" منها " رواية علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال: سألت الرضا (ع) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين؟
قال: نعم صعيد طيب وماء طهور (2).
(وفيه): - مضافا إلى ارسالها وضعفها بعلي بن مطر لأنه لم يوثق في نفسه - لا دلالة فيها على الحصر لأن السائل فرض أن الأرض
ومعه يكون معنى قوله " ليس فيها تراب " أي شئ يصح التيمم به في مقابل الماء الذي يصح التوضؤ به وليس في ذكر التراب نظر إلى الحصر وعدم صحة التيمم بغير التراب.
و" منها " صحيحة بن المغيرة قال إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به (1).
وهي كسابقتها في عدم الدلالة على الحصر لأنها ناظرة إلى الجفاف والرطوبة إلى آخر ما ذكرناه في سابقتها - على أنها مقطوعة لعدم النقل فيها عن الإمام (ع) وإنما هو فتوى من ابن المغيرة ولا يمكن الاعتماد عليها.
و" منها " رواية علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال: سألت الرضا (ع) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين؟
قال: نعم صعيد طيب وماء طهور (2).
(وفيه): - مضافا إلى ارسالها وضعفها بعلي بن مطر لأنه لم يوثق في نفسه - لا دلالة فيها على الحصر لأن السائل فرض أن الأرض