____________________
" فصل: في أحكام التيمم " (1) هذا هو المعروف عند الأصحاب، وتفصيل الكلام فيه.
أنه قد يقع الكلام فيمن وجب عليه الغسل أو الوضوء قبل الوقت بسبب ونحو من الأنحاء من الالتزام بالواجب المعلق أو غيره - على ما أسلفناه في بحوث مقدمة الواجب والمقدمات المفوتة - وذلك كالغسل ليلة شهر رمضان قبل الفجر لئلا يبقى على الجنابة عند طلوع الفجر فحيث أنه لا يتمكن من الطهارة المائية جاز في حقه التيمم وإن كان قبل الوقت لعين ما دل على وجوب الطهارة المائية في حقه إما بالالتزام بالواجب المعلق أو بغيره من الوجوه وليس كلام المشهور في أن التيمم لا يجوز قبل الوقت ناظرا إلى تلك الصورة - أعني ما إذا وجبت عليه الطهارة قبل الوقت - ومن هذه الكبرى ما إذا كان عند المكلف ماء يفي بغسله أو
أنه قد يقع الكلام فيمن وجب عليه الغسل أو الوضوء قبل الوقت بسبب ونحو من الأنحاء من الالتزام بالواجب المعلق أو غيره - على ما أسلفناه في بحوث مقدمة الواجب والمقدمات المفوتة - وذلك كالغسل ليلة شهر رمضان قبل الفجر لئلا يبقى على الجنابة عند طلوع الفجر فحيث أنه لا يتمكن من الطهارة المائية جاز في حقه التيمم وإن كان قبل الوقت لعين ما دل على وجوب الطهارة المائية في حقه إما بالالتزام بالواجب المعلق أو بغيره من الوجوه وليس كلام المشهور في أن التيمم لا يجوز قبل الوقت ناظرا إلى تلك الصورة - أعني ما إذا وجبت عليه الطهارة قبل الوقت - ومن هذه الكبرى ما إذا كان عند المكلف ماء يفي بغسله أو