____________________
جواز الاستنابة عند العجز عن المباشرة:
(1) لما مر من أن اعتبار المباشرة يختص بحال الاختيار.
(2) لا أن النائب يضرب بيدي نفسه على الأرض ليمسح بهما وجه المنوب عنه ويديه لأن التيمم فعل نفس العاجز فلا بد من صدوره عنه.
مضافا صحيحة ابن سكين المتقدمة (1) الدالة على أن المجدور ونحوه ييممه غيره فإن معنى " يمموه ": ايجاد التيمم فيه واحداثه به، إذن لا بد أن يكون المنوب عنه هو الذي يقع فيه التيمم ويحدث به كما هو مقتضى الاطلاق.
وهذا لا يتحقق إلا بضرب النائب يدي المنوب عنه على الأرض لا بضرب النائب يدي نفسه فإن التيمم حينئذ لا يتحقق في المنوب عنه لأنه متقوم بضرب اليد ومسحها وقد استفدنا من الصحيحة لزوم حدوثه في العاجز.
نعم: لما لم يمكنه احداثه بالمباشرة ساغ له أن يحدثه بواسطة النائب.
ومن هنا يظهر الفرق بين التيمم والوضوء والغسل لأن التيمم - كما مر - ضرب ومسح وهما لا يتحققان إلا بيد المتيمم المحدث إذ لو صدرا بيد الغير لم يتحقق التيمم في المنوب عنه.
(1) لما مر من أن اعتبار المباشرة يختص بحال الاختيار.
(2) لا أن النائب يضرب بيدي نفسه على الأرض ليمسح بهما وجه المنوب عنه ويديه لأن التيمم فعل نفس العاجز فلا بد من صدوره عنه.
مضافا صحيحة ابن سكين المتقدمة (1) الدالة على أن المجدور ونحوه ييممه غيره فإن معنى " يمموه ": ايجاد التيمم فيه واحداثه به، إذن لا بد أن يكون المنوب عنه هو الذي يقع فيه التيمم ويحدث به كما هو مقتضى الاطلاق.
وهذا لا يتحقق إلا بضرب النائب يدي المنوب عنه على الأرض لا بضرب النائب يدي نفسه فإن التيمم حينئذ لا يتحقق في المنوب عنه لأنه متقوم بضرب اليد ومسحها وقد استفدنا من الصحيحة لزوم حدوثه في العاجز.
نعم: لما لم يمكنه احداثه بالمباشرة ساغ له أن يحدثه بواسطة النائب.
ومن هنا يظهر الفرق بين التيمم والوضوء والغسل لأن التيمم - كما مر - ضرب ومسح وهما لا يتحققان إلا بيد المتيمم المحدث إذ لو صدرا بيد الغير لم يتحقق التيمم في المنوب عنه.