(مسألة 7): إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة (1) فعلى المختار صحت صلاته ويحتاط بالإعادة وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.
____________________
الثلاثة المتقدمة فإنها مأمور بها وإن كان أمرها ندبيا.
وأما النوافل غير المؤقتة فالصحيح جواز التيمم لأجلها مطلقا لأنها مأمور بها في كل وقت كالصلاة والصوم فإذا لم يتمكن من الصلاة في وقت مع الوضوء فله الاتيان بها مع التيمم سواء علم بارتفاع عذره بعد ذلك أم علم ببقائه أم لم يعلم.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرناه بين طول المدة وقصرها كما لو علم بارتفاع عذره بعد ساعة مثلا، نعم عدم التمكن من الماء في المقدمات القريبة للوضوء أو الغسل كالمشي إلى الماء أو تسخينه وكذا عدم التمكن منه في زمان الاغتسال لا يسوغ التيمم لعدم صدق الفقدان بسببه بل يصدق عليه التمكن من الاستعمال كما هو ظاهر.
إذا اعتقد عدم السعة فتيمم وصلى ثم بان السعة:
(1) فصل فيه بين القول بالمواسعة فتصح صلاته ولا يجب إعادتها وبين القول بالمضايقة فيجب إعادتها لأن اعتقاد الضيق إنما يسبب حكما ظاهريا بجواز الاتيان بها مع التيمم ولا يكون مجزئا عن
وأما النوافل غير المؤقتة فالصحيح جواز التيمم لأجلها مطلقا لأنها مأمور بها في كل وقت كالصلاة والصوم فإذا لم يتمكن من الصلاة في وقت مع الوضوء فله الاتيان بها مع التيمم سواء علم بارتفاع عذره بعد ذلك أم علم ببقائه أم لم يعلم.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرناه بين طول المدة وقصرها كما لو علم بارتفاع عذره بعد ساعة مثلا، نعم عدم التمكن من الماء في المقدمات القريبة للوضوء أو الغسل كالمشي إلى الماء أو تسخينه وكذا عدم التمكن منه في زمان الاغتسال لا يسوغ التيمم لعدم صدق الفقدان بسببه بل يصدق عليه التمكن من الاستعمال كما هو ظاهر.
إذا اعتقد عدم السعة فتيمم وصلى ثم بان السعة:
(1) فصل فيه بين القول بالمواسعة فتصح صلاته ولا يجب إعادتها وبين القول بالمضايقة فيجب إعادتها لأن اعتقاد الضيق إنما يسبب حكما ظاهريا بجواز الاتيان بها مع التيمم ولا يكون مجزئا عن