____________________
لأنه كان مبنيا على تخيل عدم الماء ولا أثر للتخيل فلا بد من أن يغسل ويصلى عليه.
إلا أنه أجنبي عما نحن فيه بالكلية لأن الكلام في أن المصلي المتيمم هل تنتقض صلاته ويجب إعادتها إذا وجد الماء بعد الدخول فيها أو لا؟.
والمصلي في المقام لم يكن متيمما إذ لا يشترط الطهور في الصلاة على الميت وإنما ييمم الميت بدلا عن تغسيله، ووجوب تغسيله عند وجدان الماء عقيب التيمم أجنبي عما نحن بصدده. (يمكن أن يقال: إن الكلام في انتقاض التيمم عند وجدان الماء في المصلي بعد الدخول في الصلاة وفي الميت قبل أن يدفن وعدم الانتقاض، وحيث إن أدلة عدم الانتقاض مختصة بالصلاة فلا يمكن الحكم بعدمه في الميت).
زوال العذر غير الفقدان في إثناء الصلاة:
(1) إذا زال العذر - غير فقدان الماء - قبل الركوع فلا اشكال في وجوب الإعادة من الابتداء وهو ظاهر.
إلا أنه أجنبي عما نحن فيه بالكلية لأن الكلام في أن المصلي المتيمم هل تنتقض صلاته ويجب إعادتها إذا وجد الماء بعد الدخول فيها أو لا؟.
والمصلي في المقام لم يكن متيمما إذ لا يشترط الطهور في الصلاة على الميت وإنما ييمم الميت بدلا عن تغسيله، ووجوب تغسيله عند وجدان الماء عقيب التيمم أجنبي عما نحن بصدده. (يمكن أن يقال: إن الكلام في انتقاض التيمم عند وجدان الماء في المصلي بعد الدخول في الصلاة وفي الميت قبل أن يدفن وعدم الانتقاض، وحيث إن أدلة عدم الانتقاض مختصة بالصلاة فلا يمكن الحكم بعدمه في الميت).
زوال العذر غير الفقدان في إثناء الصلاة:
(1) إذا زال العذر - غير فقدان الماء - قبل الركوع فلا اشكال في وجوب الإعادة من الابتداء وهو ظاهر.