____________________
ومقتضاها عدم جواز البدار حينئذ، وهي معارضة مع الطائفة المتقدمة ولا بد من العلاج بينهما فنقول:
أن الطائفة الأولى: إنما دلت على جواز التيمم في أول الوقت بالالتزام وإلا فهي ناظرة إلى بيان أن الصلاة المأتي بها بالتيمم مشروطة بعدم وجدان الماء إلى آخر الوقت أو هي غير مشروطة به فلا إطلاق لها بالإضافة إلى جواز التيمم في أول الوقت.
نعم يستفاد منها جوازه ومشروعيته في الجملة لا مطلقا لعدم كون الأخبار بصدد البيان من تلك الناحية، بل تدل على صحة الصلاة أو عدمها في فرض الاتيان بالتيمم الصحيح وأما إنه في أي مورد يكون صحيحا ومشروعا فهي ساكتة عن بيانه.
وبعبارة أخرى: إنها فرضت التيمم صحيحا ودلت على أنه متى ما صلى بالتيمم الصحيح ثم وجد ماء أعادها.
وأما الطائفة الثانية: فهي قد سيقت للدلالة على وجوب تأخير التيمم وحيث إن هذه الطائفة ظاهرة في ما إذا احتمل وجدان الماء بعد ذلك بعد انقضاء الوقت لاشتمالها على أنه إن كان فاته الماء
أن الطائفة الأولى: إنما دلت على جواز التيمم في أول الوقت بالالتزام وإلا فهي ناظرة إلى بيان أن الصلاة المأتي بها بالتيمم مشروطة بعدم وجدان الماء إلى آخر الوقت أو هي غير مشروطة به فلا إطلاق لها بالإضافة إلى جواز التيمم في أول الوقت.
نعم يستفاد منها جوازه ومشروعيته في الجملة لا مطلقا لعدم كون الأخبار بصدد البيان من تلك الناحية، بل تدل على صحة الصلاة أو عدمها في فرض الاتيان بالتيمم الصحيح وأما إنه في أي مورد يكون صحيحا ومشروعا فهي ساكتة عن بيانه.
وبعبارة أخرى: إنها فرضت التيمم صحيحا ودلت على أنه متى ما صلى بالتيمم الصحيح ثم وجد ماء أعادها.
وأما الطائفة الثانية: فهي قد سيقت للدلالة على وجوب تأخير التيمم وحيث إن هذه الطائفة ظاهرة في ما إذا احتمل وجدان الماء بعد ذلك بعد انقضاء الوقت لاشتمالها على أنه إن كان فاته الماء