(مسألة 7): إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه (2).
____________________
فالوضوء من الماء في مفروض المسألة في غاية الاشكال بل الأظهر بطلانه.
(1) هذا الاحتياط مما لا سبيل إليه لأن التصرف في الماء إن جاز وساغ ولو في مرحلة الظاهر فلا تصل النوبة إلى التيمم، وإن لم يجز التصرف فيه بالوضوء تعين التيمم ولا سبيل إلى الوضوء فالجمع بينهما مما لا وجه له.
إذا لم يكن تراب يكفي لكفيه معا:
(2) إذ لا دليل على اعتبار ضرب اليدين معا عند عدم التمكن منه بل مقتضى اطلاق الآية الكريمة " فتيمموا صعيدا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " (1) والأخبار (2) الآمرة بضرب اليدين على الأرض أو غيرها: عدم اعتبار كون ضرب اليدين معا لأن ضرب اليدين أعم من أن يكون معا أو متعاقبين، وكذلك الآية الكريمة
(1) هذا الاحتياط مما لا سبيل إليه لأن التصرف في الماء إن جاز وساغ ولو في مرحلة الظاهر فلا تصل النوبة إلى التيمم، وإن لم يجز التصرف فيه بالوضوء تعين التيمم ولا سبيل إلى الوضوء فالجمع بينهما مما لا وجه له.
إذا لم يكن تراب يكفي لكفيه معا:
(2) إذ لا دليل على اعتبار ضرب اليدين معا عند عدم التمكن منه بل مقتضى اطلاق الآية الكريمة " فتيمموا صعيدا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " (1) والأخبار (2) الآمرة بضرب اليدين على الأرض أو غيرها: عدم اعتبار كون ضرب اليدين معا لأن ضرب اليدين أعم من أن يكون معا أو متعاقبين، وكذلك الآية الكريمة