____________________
لو قصد غاية فتبين عدمها:
(1) كما إذا تيمم لصلاة الظهر وانكشف كونه قبل الوقت بطل، أو انكشف أنه صلاها وليس هناك أية غاية أخرى من غاياته، والوجه في بطلانه هو عدم المشرع له.
(2) بأن يقصد به الأمر الفعلي، غاية الأمر أنه كان يتخيل أنه من جهة غاية كذا وانكشف أن الغاية كانت شيئا ثانيا غير ما كان يتخيله.
(3) قد سبق القول في هذه المسألة، وقلنا: إن عبادية الطهارات الثلاثة لم تنشأ من أمرها الغيري وإنما نشأت من محبوبيتها بذاتها وكونها مستحبا نفسيا، فإذا أتى بها مضافة إلى الله سبحانه نحو إضافة صحت.
سواء كان قد أتى بها بقصد كونها مقدمة لغاية معينة - على نحو التقييد بأن كان بحيث لو علم بعدم تلك الغاية لم يأت بها - أو أتى بها على وجه التقييد، فقصد التقييد وعدمه لا أثر له في المقام وأمثاله بل لا بد من الحكم بالصحة في كلتا الصورتين.
(1) كما إذا تيمم لصلاة الظهر وانكشف كونه قبل الوقت بطل، أو انكشف أنه صلاها وليس هناك أية غاية أخرى من غاياته، والوجه في بطلانه هو عدم المشرع له.
(2) بأن يقصد به الأمر الفعلي، غاية الأمر أنه كان يتخيل أنه من جهة غاية كذا وانكشف أن الغاية كانت شيئا ثانيا غير ما كان يتخيله.
(3) قد سبق القول في هذه المسألة، وقلنا: إن عبادية الطهارات الثلاثة لم تنشأ من أمرها الغيري وإنما نشأت من محبوبيتها بذاتها وكونها مستحبا نفسيا، فإذا أتى بها مضافة إلى الله سبحانه نحو إضافة صحت.
سواء كان قد أتى بها بقصد كونها مقدمة لغاية معينة - على نحو التقييد بأن كان بحيث لو علم بعدم تلك الغاية لم يأت بها - أو أتى بها على وجه التقييد، فقصد التقييد وعدمه لا أثر له في المقام وأمثاله بل لا بد من الحكم بالصحة في كلتا الصورتين.