____________________
إذا قصد معينا فتبين أن الواقع غيره:
(1) بأن يأتي بالتيمم المقيد بكونه بدلا عن الجنابة وانكشف أن ما على ذمته غسل المس لا الجنابة.
وذلك نظرا إلى أن ما أتى به وقصده غير واقع وما هو الواقع غير مقصود، هذا ولكن ظهر مما بيناه في المقام وفي بحث تداخل الأغسال خروج المقام عن باب الخطأ في التطبيق لأن مورده ما إذا أتى بذات المأمور به في الخارج واشتبه في خصوصياته وكيفياته وهذا كما إذا كانت الصلاة مستحبة في حقه فأتى بها بقصد وجوبها أو بالعكس فإنه اشتباه في التطبيق.
وأما إذا كان المأتي به مغايرا لما هو المأمور به فهو من باب الخطأ في أصل المأمور به واشتباهه بغير المأمور به لا أنه خطأ في التطبيق.
وهذا كما لو كان مديونا لواحد فأعطاه لغيره فإنه لا يكون مجزيا بوجه لعدم كونه اتيانا للمأمور به.
ومن ذلك الأداء والقضاء والنافلة والفريضة والظهر والعصر وغيرها فإذا دخل في الصلاة قاصدا بها الظهر ثم انكشف اتيانه بها قبل ذلك وأن الواجب عليه هو العصر.
أو أنه أتى بركعتين ناويا بها نافلة الفجر ثم ظهر اتيانه بها وأن
(1) بأن يأتي بالتيمم المقيد بكونه بدلا عن الجنابة وانكشف أن ما على ذمته غسل المس لا الجنابة.
وذلك نظرا إلى أن ما أتى به وقصده غير واقع وما هو الواقع غير مقصود، هذا ولكن ظهر مما بيناه في المقام وفي بحث تداخل الأغسال خروج المقام عن باب الخطأ في التطبيق لأن مورده ما إذا أتى بذات المأمور به في الخارج واشتبه في خصوصياته وكيفياته وهذا كما إذا كانت الصلاة مستحبة في حقه فأتى بها بقصد وجوبها أو بالعكس فإنه اشتباه في التطبيق.
وأما إذا كان المأتي به مغايرا لما هو المأمور به فهو من باب الخطأ في أصل المأمور به واشتباهه بغير المأمور به لا أنه خطأ في التطبيق.
وهذا كما لو كان مديونا لواحد فأعطاه لغيره فإنه لا يكون مجزيا بوجه لعدم كونه اتيانا للمأمور به.
ومن ذلك الأداء والقضاء والنافلة والفريضة والظهر والعصر وغيرها فإذا دخل في الصلاة قاصدا بها الظهر ثم انكشف اتيانه بها قبل ذلك وأن الواجب عليه هو العصر.
أو أنه أتى بركعتين ناويا بها نافلة الفجر ثم ظهر اتيانه بها وأن