____________________
مع أنا خصصناه بقاعدتي الفراغ والتجاوز فيما إذا شك بعد الصلاة أو في أثناءها.
وبالجملة: أن قوله (عليه السلام): (لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم) بمثابة أن يقال: من دخل في صلاته بطهر عن تيمم لم تنتقض صلاته بوجدان الماء بعده وهو حكم قابل للتقييد، ومقتضى قانون الاطلاق والتقييد هو تقييد اطلاق تلكم الصحيحة بحسنة زرارة المتقدمة الدالة على أن الداخل في الصلاة بطهر عن تيمم إذا وجد الماء قبل الركوع انتقضت طهارته وصلاته.
إذن ما ذهب إليه المشهور من التفصيل بين وجدانه الماء قبل الركوع ووجد أنه بعده هو الصحيح.
نعم الاحتياط يقتضي اتمام الصلاة وإعادتها مع الوضوء كما في المتن وذلك لورود روايتين ضعيفتين دلتا على أن وجدان الماء بعد الركوع موجب للانتقاض ولأجل الخروج عن الخلاف في المسألة.
وإحدى الروايتين لزرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال:
يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة (1) أي يشرع من حيث قطعها.
ودلالتها على وجوب التوضي وانتقاض التيمم بوجدان الماء حتى بعد الركوع ظاهرة لكن السند ضعيف بعلي بن السندي.
وبالجملة: أن قوله (عليه السلام): (لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم) بمثابة أن يقال: من دخل في صلاته بطهر عن تيمم لم تنتقض صلاته بوجدان الماء بعده وهو حكم قابل للتقييد، ومقتضى قانون الاطلاق والتقييد هو تقييد اطلاق تلكم الصحيحة بحسنة زرارة المتقدمة الدالة على أن الداخل في الصلاة بطهر عن تيمم إذا وجد الماء قبل الركوع انتقضت طهارته وصلاته.
إذن ما ذهب إليه المشهور من التفصيل بين وجدانه الماء قبل الركوع ووجد أنه بعده هو الصحيح.
نعم الاحتياط يقتضي اتمام الصلاة وإعادتها مع الوضوء كما في المتن وذلك لورود روايتين ضعيفتين دلتا على أن وجدان الماء بعد الركوع موجب للانتقاض ولأجل الخروج عن الخلاف في المسألة.
وإحدى الروايتين لزرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال:
يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة (1) أي يشرع من حيث قطعها.
ودلالتها على وجوب التوضي وانتقاض التيمم بوجدان الماء حتى بعد الركوع ظاهرة لكن السند ضعيف بعلي بن السندي.