____________________
توضيح لما ذكرناه في هذه المسألة:
إنا قدمنا سابقا أن المستفاد من الآية المباركة والأخبار أن مشروعية التيمم إنما هي في صورة فقد الماء فالمأمور بالتيمم إنما هو الفاقد، فلو كنا نحن وهذه الأدلة لمنعنا عن البدار وأوجبنا الصبر والانتظار إلى آخر الوقت ليظهر أنه فاقد للماء حتى يتيمم أو هو واجد حتى يتوضأ.
وقد خرجنا عن ذلك بمقتضى الأخبار (1) الواردة في جواز البدار حيث جوزته على التفصيل المتقدم من دلالتها على الجواز مطلقا أو في صورة اليأس عن الوجدان على الكلام بين الأصحاب.
فلو تيمم في موارد مشروعية البدار ثم بعد ذلك وجد الماء لم تجب عليه الإعادة بمقتضى الأخبار الدالة على عدم إعادة الصلاة المأتي بها مع التيمم الصحيح.
إلا أن تلك الأخبار بين ظاهر وصريح في الاختصاص بالصلوات اليومية وقد اشتمل بعضها على أنه إذا خاف فوت الوقت.. ومن المعلوم أن الوقت إنما هو متحقق في الصلوات اليومية لا في غيرها.
إذن لا دليل على جواز البدار وعدم وجوب الإعادة فيما لو أتى بالصلاة المنذورة بالتيمم بدارا لليأس عن الظفر بالماء أو لاستصحاب عدم ارتفاع العذر إلى آخر الوقت بل لا بد من الإعادة في الصورتين كما قدمناه.
إنا قدمنا سابقا أن المستفاد من الآية المباركة والأخبار أن مشروعية التيمم إنما هي في صورة فقد الماء فالمأمور بالتيمم إنما هو الفاقد، فلو كنا نحن وهذه الأدلة لمنعنا عن البدار وأوجبنا الصبر والانتظار إلى آخر الوقت ليظهر أنه فاقد للماء حتى يتيمم أو هو واجد حتى يتوضأ.
وقد خرجنا عن ذلك بمقتضى الأخبار (1) الواردة في جواز البدار حيث جوزته على التفصيل المتقدم من دلالتها على الجواز مطلقا أو في صورة اليأس عن الوجدان على الكلام بين الأصحاب.
فلو تيمم في موارد مشروعية البدار ثم بعد ذلك وجد الماء لم تجب عليه الإعادة بمقتضى الأخبار الدالة على عدم إعادة الصلاة المأتي بها مع التيمم الصحيح.
إلا أن تلك الأخبار بين ظاهر وصريح في الاختصاص بالصلوات اليومية وقد اشتمل بعضها على أنه إذا خاف فوت الوقت.. ومن المعلوم أن الوقت إنما هو متحقق في الصلوات اليومية لا في غيرها.
إذن لا دليل على جواز البدار وعدم وجوب الإعادة فيما لو أتى بالصلاة المنذورة بالتيمم بدارا لليأس عن الظفر بالماء أو لاستصحاب عدم ارتفاع العذر إلى آخر الوقت بل لا بد من الإعادة في الصورتين كما قدمناه.