____________________
المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر الوضوء:
(1) لأنه إنما يتيمم تيمما واحدا بدلا عن الغسل والوضوء إذ لا يجب الوضوء مع غسل الجنابة فلا يبطل تيممه هذا إلا إذا وجد ماء يكفي لغسله فوجدانه ما يكفي الوضوء دون الغسل لا يضر بتيممه البدل عن غسل الجنابة المغني عن الوضوء بل يبقى تيممه بحاله لعدم تمكنه معه من الغسل فلا ينتقض بمثله.
المتيمم تيممين إذا وجد ما يكفي للغسل فقط:
(2) والجامع غير غسل الجنابة من الأغسال الرافعة للأحداث
(1) لأنه إنما يتيمم تيمما واحدا بدلا عن الغسل والوضوء إذ لا يجب الوضوء مع غسل الجنابة فلا يبطل تيممه هذا إلا إذا وجد ماء يكفي لغسله فوجدانه ما يكفي الوضوء دون الغسل لا يضر بتيممه البدل عن غسل الجنابة المغني عن الوضوء بل يبقى تيممه بحاله لعدم تمكنه معه من الغسل فلا ينتقض بمثله.
المتيمم تيممين إذا وجد ما يكفي للغسل فقط:
(2) والجامع غير غسل الجنابة من الأغسال الرافعة للأحداث