____________________
وأيديكم) (1) بعطف أيديكم على وجوهكم وقرائته مجرورا كما في وجوهكم إذ لو كان معطوفا على مجموع الجار والمجرور للزم قراءة منصوبا (وأيديكم) بالفتح.
وكما أن لفظة الباء الجارة في (بوجوهكم) دلتنا على إرادة بعض الوجه وعدم لزوم مسح تمام الوجه في التيمم، كذلك تدلنا على إرادة البعض في (أيديكم) فنستفيد منها أن اليد اللازم غسلها في الوضوء لا يعتبر مسحها بتمامها في التيمم بل يكفي مسح بعضها، فما دل على لزوم مسح جميع اليد من المرفقين إلى الأصابع يكون على خلاف الآية المباركة.
هذا كله فيما ذهب إليه علي بن بابويه وابنه في المجالس ما ذهب إليه الصدوق (ره):
وأما ما ذهب إليه الصدوق في الفقيه من اعتبار المسح فوق الكف بقليل مستدلا عليه بالصحيحتين المتقدمتين فلا يمكن المساعدة عليه لأنهما إنما اشتملتا على حكاية فعل، والفعل لا لسان له ليدل على أنه على وجه الوجوب بل لا بد من أن يكون على وجه المقدمة العلمية لدلالة ما قدمناه من الأخبار على كفاية المسح من الزند إلى أطراف الأصابع، وتظهر الثمرة فيما إذا كان فوق الزند حاجب عن المسح فإنه يمنع عن صحة التيمم على مسلك الصدوق ولا يضر على مسلك المشهور كما أوضحناه في مسح الحاجبين.
وكما أن لفظة الباء الجارة في (بوجوهكم) دلتنا على إرادة بعض الوجه وعدم لزوم مسح تمام الوجه في التيمم، كذلك تدلنا على إرادة البعض في (أيديكم) فنستفيد منها أن اليد اللازم غسلها في الوضوء لا يعتبر مسحها بتمامها في التيمم بل يكفي مسح بعضها، فما دل على لزوم مسح جميع اليد من المرفقين إلى الأصابع يكون على خلاف الآية المباركة.
هذا كله فيما ذهب إليه علي بن بابويه وابنه في المجالس ما ذهب إليه الصدوق (ره):
وأما ما ذهب إليه الصدوق في الفقيه من اعتبار المسح فوق الكف بقليل مستدلا عليه بالصحيحتين المتقدمتين فلا يمكن المساعدة عليه لأنهما إنما اشتملتا على حكاية فعل، والفعل لا لسان له ليدل على أنه على وجه الوجوب بل لا بد من أن يكون على وجه المقدمة العلمية لدلالة ما قدمناه من الأخبار على كفاية المسح من الزند إلى أطراف الأصابع، وتظهر الثمرة فيما إذا كان فوق الزند حاجب عن المسح فإنه يمنع عن صحة التيمم على مسلك الصدوق ولا يضر على مسلك المشهور كما أوضحناه في مسح الحاجبين.