____________________
" الصورة الأولى " المعروف والمشهور فيها عدم جواز البدار ووجوب التأخير إلى أن يتمكن من الماء.
وقد يقال بجوازه حينئذ تمسكا بعموم أدلة (1) بدلية التراب عن الماء فإن رب الصعيد ورب الماء واحد، وبما أن المكلف لا يتمكن من الماء بالفعل يسوغ له أن يتيمم ويصلي ثم إذا وجد الماء لم تجب عليه إعادتها لما يأتي من الأخبار الدالة على أن من صلى بالتيمم لا تجب عليه إعادتها إذا وجد الماء في الوقت.
إلا أن ذلك ضعيف غايته لأنا أسلفنا أن الفقدان المسوغ للتيمم هو الفقدان بالإضافة إلى المأمور به، والمأمور به هو الطبيعي الجامع بين الأفراد العرضية والطولية الواقعة بين المبدأ والمنتهى والخصوصيات الفردية خارجة عما تعلق به الأمر.
وقد يقال بجوازه حينئذ تمسكا بعموم أدلة (1) بدلية التراب عن الماء فإن رب الصعيد ورب الماء واحد، وبما أن المكلف لا يتمكن من الماء بالفعل يسوغ له أن يتيمم ويصلي ثم إذا وجد الماء لم تجب عليه إعادتها لما يأتي من الأخبار الدالة على أن من صلى بالتيمم لا تجب عليه إعادتها إذا وجد الماء في الوقت.
إلا أن ذلك ضعيف غايته لأنا أسلفنا أن الفقدان المسوغ للتيمم هو الفقدان بالإضافة إلى المأمور به، والمأمور به هو الطبيعي الجامع بين الأفراد العرضية والطولية الواقعة بين المبدأ والمنتهى والخصوصيات الفردية خارجة عما تعلق به الأمر.