____________________
كما في صحيحتي (1) الحلبي وابن سنان فلا نطيل.
وبعبارة أخرى: ذكرنا أن التيمم لا يعتبر فيه أن يكون المسح بالتراب، وعليه لا معنى لجعل " من " تبعيضية لتدل على اعتبار كون المسح ببعض التراب بل هي للبيان والنشوء من دون أن تدل على اعتبار العلوق.
" الوجه الثاني ": الأخبار (2) الواردة في أن التراب طهور كالماء لدلالتها على أن التراب كالماء في لا بدية المسح به أي كما أنه لا بد في الماء أن يكون المسح به كذلك لا بد في التراب والتيمم أن يكون المسح بأثر التراب الذي علق باليد.
و" يرد عليه ": أن المسح بالتراب مباشرة بمعنى تمريغ الجسد في التراب - كما في الماء - مقطوع العدم كما مر، لعدم كون المسح بالتراب.
فيدور الأمر بين أن يراد به المسح باليد التي ضربت على التراب ومسته وهذا هو المراد أو يراد به المسح بأثر التراب الذي علق باليد وهو وإن لم يقم اجماع على خلافه كما في المسح بنفس التراب إلا أنه مجرد دعوى تحتاج إلى الدليل والبرهان ولم يقم عليه دليل.
" الوجه الثالث ": الأخبار (3) الآمرة بالنفض بعد الضرب لدلالتها على أن التيمم لا بد أن واقعا على ما يعلق منه شئ باليد ليزال عينه بالنفض بعد الضرب ويمسح بأثره.
وبعبارة أخرى: ذكرنا أن التيمم لا يعتبر فيه أن يكون المسح بالتراب، وعليه لا معنى لجعل " من " تبعيضية لتدل على اعتبار كون المسح ببعض التراب بل هي للبيان والنشوء من دون أن تدل على اعتبار العلوق.
" الوجه الثاني ": الأخبار (2) الواردة في أن التراب طهور كالماء لدلالتها على أن التراب كالماء في لا بدية المسح به أي كما أنه لا بد في الماء أن يكون المسح به كذلك لا بد في التراب والتيمم أن يكون المسح بأثر التراب الذي علق باليد.
و" يرد عليه ": أن المسح بالتراب مباشرة بمعنى تمريغ الجسد في التراب - كما في الماء - مقطوع العدم كما مر، لعدم كون المسح بالتراب.
فيدور الأمر بين أن يراد به المسح باليد التي ضربت على التراب ومسته وهذا هو المراد أو يراد به المسح بأثر التراب الذي علق باليد وهو وإن لم يقم اجماع على خلافه كما في المسح بنفس التراب إلا أنه مجرد دعوى تحتاج إلى الدليل والبرهان ولم يقم عليه دليل.
" الوجه الثالث ": الأخبار (3) الآمرة بالنفض بعد الضرب لدلالتها على أن التيمم لا بد أن واقعا على ما يعلق منه شئ باليد ليزال عينه بالنفض بعد الضرب ويمسح بأثره.