(أحدها): من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء (1) فإنه يتيمم ويصلي
____________________
من رفع اليد بها عن ظهورها وحملها على الاستحباب بعد تقيدها بما إذا أتى بالتيمم آيسا من ارتفاع عذره إلى آخر الوقت بمقتضى الأخبار المتقدمة.
المورد الأول لاستحباب الإعادة:
(1) ذهب جماعة قليلون إلى أن متعمد الجنابة لو تيمم وصلى ثم وجد الماء وارتفع عذره وجب عليه إعادة الصلاة، واستدل عليه بالصحيحة المتقدمة في التعليقة السابقة عن ابن سنان حيث دلت على أن من أصابته جنابة وتيمم لخوفه عن التلف لو اغتسل ثم ارتفع عذره وجب عليه إعادة الصلاة.
وهذه الرواية وإن رويت بطرق متعددة فإنها مروية بطريق الكليني وطريق الشيخ إلا أن الأول مرسلة والثاني مردد لأنه (عن عبد الله ابن سنان أو غيره) أو هي مرسلة على روايته الأخرى عن الكليني.
فالاستدلال برواية الصدوق بسنده إلى عبد الله بن سنان وهو صحيح إلا أن الصحيحة لا دلالة فيها على أن ذلك وظيفة من تعمد الجنابة لأن قوله: " تصيبه الجنابة " أعم من العمدية وغير العمدية
المورد الأول لاستحباب الإعادة:
(1) ذهب جماعة قليلون إلى أن متعمد الجنابة لو تيمم وصلى ثم وجد الماء وارتفع عذره وجب عليه إعادة الصلاة، واستدل عليه بالصحيحة المتقدمة في التعليقة السابقة عن ابن سنان حيث دلت على أن من أصابته جنابة وتيمم لخوفه عن التلف لو اغتسل ثم ارتفع عذره وجب عليه إعادة الصلاة.
وهذه الرواية وإن رويت بطرق متعددة فإنها مروية بطريق الكليني وطريق الشيخ إلا أن الأول مرسلة والثاني مردد لأنه (عن عبد الله ابن سنان أو غيره) أو هي مرسلة على روايته الأخرى عن الكليني.
فالاستدلال برواية الصدوق بسنده إلى عبد الله بن سنان وهو صحيح إلا أن الصحيحة لا دلالة فيها على أن ذلك وظيفة من تعمد الجنابة لأن قوله: " تصيبه الجنابة " أعم من العمدية وغير العمدية