____________________
وإذا تساووا في الأخذ لم تجب الطهارة المائية على الجنب ولا على المحدث بالحدث الأصغر لعدم تمكنهما من الماء - هذا ما تقتضيه القاعدة - " وأما المقام الثاني ": فقد استدل القائل بتقدم الجنب وتيمم الميت والمحدث بالحدث الأصغر وجوبا أو استحبابا بصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال: " يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز " (1).
وروى محمد بن الحسن باسناده إلى الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) وذكر نحوه غير أنه قال: ويدفن الميت ولم يشتمل على لفظة " بتيمم ". وقد ذكروا أن هذه الرواية صحيحة السند ونص في المدعى.
والكلام يقع في مقامين " في سند الرواية " و" في دلالتها ".
" الأول ": في سند الرواية: وقد تلقى الأصحاب هذه الرواية بالصحة وعبر عنها كل من عثرنا على كلامه بالصحيحة.
إلا أن للمناقشة فيها مجالا واسعا وذلك لأن الصدوق رواها باسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران وله طريقان صحيحان إليه.
أحدهما: عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن
وروى محمد بن الحسن باسناده إلى الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) وذكر نحوه غير أنه قال: ويدفن الميت ولم يشتمل على لفظة " بتيمم ". وقد ذكروا أن هذه الرواية صحيحة السند ونص في المدعى.
والكلام يقع في مقامين " في سند الرواية " و" في دلالتها ".
" الأول ": في سند الرواية: وقد تلقى الأصحاب هذه الرواية بالصحة وعبر عنها كل من عثرنا على كلامه بالصحيحة.
إلا أن للمناقشة فيها مجالا واسعا وذلك لأن الصدوق رواها باسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران وله طريقان صحيحان إليه.
أحدهما: عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن