____________________
(1) لأنه متمكن من التيمم بالتراب حيث إن الغبار هو الأجزاء الصغار التي جمعت فكانت ترابا، وهو كالبخار الذي هو غير الماء لكنه لو جمع في مكانا صار ماءا، ومع التمكن من التراب لا يجوز التيمم بالغبار.
(2) وهو احتياط في محله لكنه ليس بواجب وذلك لأن ما غباره أكثر قد تكون كثرته بمقدار يصدق عليه التراب ولا اشكال في أنه متمكن من التراب حينئذ، ولا بد من أن يتيمم به.
وقد لا يبلغ تلك المرتبة إلا أن غبار أحدهما أكثر من غيره ولا دليل على تقديم ما غباره أكثر لأن مقتضى الأخبار عدم الفرق بين ما يكون غباره أقل وما يكون الغبار فيه أكثر لدلالتها على لزوم التيمم بما فيه الغبار كان غباره أكثر من غيره أم لم يمكن.
جواز التيمم بالطين:
(3) للنصوص المعتبرة الدالة على ذلك مثل صحيحة رفاعة المتقدمة حيث ورد في ذيلها " وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن
(2) وهو احتياط في محله لكنه ليس بواجب وذلك لأن ما غباره أكثر قد تكون كثرته بمقدار يصدق عليه التراب ولا اشكال في أنه متمكن من التراب حينئذ، ولا بد من أن يتيمم به.
وقد لا يبلغ تلك المرتبة إلا أن غبار أحدهما أكثر من غيره ولا دليل على تقديم ما غباره أكثر لأن مقتضى الأخبار عدم الفرق بين ما يكون غباره أقل وما يكون الغبار فيه أكثر لدلالتها على لزوم التيمم بما فيه الغبار كان غباره أكثر من غيره أم لم يمكن.
جواز التيمم بالطين:
(3) للنصوص المعتبرة الدالة على ذلك مثل صحيحة رفاعة المتقدمة حيث ورد في ذيلها " وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن