____________________
(مندفعة): بأنا إذا أنكرنا وجوب المس لكون الوجوب متوقفا على الطهارات فإن الطهارات مقدمة للوجوب لا الواجب، فمن أين نستكشف كونه ذا ملاك وغرض حتى يجب علينا تحصيلها.
على أنا لو سلمنا أن المس ذا ملاك وغرض كفى ذلك في عبادية الطهارات إذا أتى بها توصلا إلى غرض المولى وما فيه الملاك لأن الاتيان بالمقدمة بما هي مقدمة - أي للتوصل بها إلى الواجب - كما أنه كاف في عباديتها وكونها مقربة لأنه نحو إضافة إلى الله سبحانه كذلك الاتيان بها مقدمة للغرض اللازم تحصيله جهة مقربة ومحسنة وهي نحو إضافة إلى الله وكافية في عبادية الطهارات.
فلا حاجة إلى إتيانها بغاية أخرى كما يرومه المدعي ومعه تكون الطهارة قيدا للمس الجائز وهو ما فيه الغرض لا قيدا للجواز كما لعله ظاهر.
فالمتحصل من أن الاتيان بالطهارات بداعي أمرها النفسي أو بداعي كونها مقدمة يوجب عباديتها إذا كانت الغاية واجبة أو مستحبة وكذلك الحال إذا كانت الغاية مباحة كما مر، من دون حاجة إلى اتيانها بغاية أخرى كما يروم المدعي.
يجب رفع الحواجب في صحة التيمم:
(1) إذا كان الشعر متدليا على الجبهة والوجه كما في النساء وبعض
على أنا لو سلمنا أن المس ذا ملاك وغرض كفى ذلك في عبادية الطهارات إذا أتى بها توصلا إلى غرض المولى وما فيه الملاك لأن الاتيان بالمقدمة بما هي مقدمة - أي للتوصل بها إلى الواجب - كما أنه كاف في عباديتها وكونها مقربة لأنه نحو إضافة إلى الله سبحانه كذلك الاتيان بها مقدمة للغرض اللازم تحصيله جهة مقربة ومحسنة وهي نحو إضافة إلى الله وكافية في عبادية الطهارات.
فلا حاجة إلى إتيانها بغاية أخرى كما يرومه المدعي ومعه تكون الطهارة قيدا للمس الجائز وهو ما فيه الغرض لا قيدا للجواز كما لعله ظاهر.
فالمتحصل من أن الاتيان بالطهارات بداعي أمرها النفسي أو بداعي كونها مقدمة يوجب عباديتها إذا كانت الغاية واجبة أو مستحبة وكذلك الحال إذا كانت الغاية مباحة كما مر، من دون حاجة إلى اتيانها بغاية أخرى كما يروم المدعي.
يجب رفع الحواجب في صحة التيمم:
(1) إذا كان الشعر متدليا على الجبهة والوجه كما في النساء وبعض