____________________
" فصل " اشتراط الطهارة فيما يتيمم به:
(1) كالماء في الوضوء ويدل على ذلك - مضافا إلى التسالم والاجماع - قوله تعالى " صعيدا طيبا " (1) فإن الطيب بمعنى الطاهر والنظيف شرعا للقطع بعدم اعتبار النظافة العرفية فيما يتيمم به لوضوح أن التراب إذا لم يكن نظيفا لدى العرف لوساخته جاز التيمم به شرعا بلا كلام.
وما دل على أن الأرض أو التراب أحد الطهورين جعلت لي مسجدا وطهورا (2) فإن الطهور يعني ما هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، ومعه لا بد من كون ما يتيمم به طاهرا في نفسه.
(1) كالماء في الوضوء ويدل على ذلك - مضافا إلى التسالم والاجماع - قوله تعالى " صعيدا طيبا " (1) فإن الطيب بمعنى الطاهر والنظيف شرعا للقطع بعدم اعتبار النظافة العرفية فيما يتيمم به لوضوح أن التراب إذا لم يكن نظيفا لدى العرف لوساخته جاز التيمم به شرعا بلا كلام.
وما دل على أن الأرض أو التراب أحد الطهورين جعلت لي مسجدا وطهورا (2) فإن الطهور يعني ما هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، ومعه لا بد من كون ما يتيمم به طاهرا في نفسه.