____________________
كلماتهم إلا أنه لا يمكن الاستدلال على ذلك بالاجماع لعدم تماميته ولا بقاعدة الميسور لأنها - كما مر مرارا - مما لا يمكن الاعتماد عليها.
وأما رواية عبد الأعلى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله (ع) " عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج " امسح عليه " (1) فهي غير صالحة للاستدلال بها سندا ودلالة.
أما من حيث السند فلأن عبد الأعلى لم تثبت وثاقته.
وأما من حيث الدلالة فلأجل أن نفي الحرج إنما ينفي وجوب مسح البشرة ولا يقتضي وجوب المسح على المرارة ومعنى قوله (ع) " يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ": أن نفي وجوب غسل البشرة أو مسحها أو غيرهما من الأحكام الحرجية يستفاد من كتاب الله لا أنه يثبت وجوب شئ آخر.
نعم: هناك روايتان رواهما صاحب الوسائل في أحكام الجبائر من دون اختصاصهما بالغسل أو الوضوء.
" إحداهما ": رواية كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: " إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل " (1)، ولا بأس بدلالتها على المدعى لأن قوله (ع) " إن كان يتخوف على نفسه " يعم ما إذا كان خوفه من جهة مسحه على البشرة بحيث لو مسحها
وأما رواية عبد الأعلى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله (ع) " عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج " امسح عليه " (1) فهي غير صالحة للاستدلال بها سندا ودلالة.
أما من حيث السند فلأن عبد الأعلى لم تثبت وثاقته.
وأما من حيث الدلالة فلأجل أن نفي الحرج إنما ينفي وجوب مسح البشرة ولا يقتضي وجوب المسح على المرارة ومعنى قوله (ع) " يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ": أن نفي وجوب غسل البشرة أو مسحها أو غيرهما من الأحكام الحرجية يستفاد من كتاب الله لا أنه يثبت وجوب شئ آخر.
نعم: هناك روايتان رواهما صاحب الوسائل في أحكام الجبائر من دون اختصاصهما بالغسل أو الوضوء.
" إحداهما ": رواية كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: " إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل " (1)، ولا بأس بدلالتها على المدعى لأن قوله (ع) " إن كان يتخوف على نفسه " يعم ما إذا كان خوفه من جهة مسحه على البشرة بحيث لو مسحها